لوزان (أ ف ب)
أخبار ذات صلة
خفّضت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، عقوبة الإيقاف المفروضة على نجمة التنس الرومانية سيمونا هاليب، ، بسبب مخالفتين للوائح مكافحة المنشطات، من أربع سنوات إلى 9 أشهر التي قضتها بالفعل، وأمست قادرة على العودة إلى الملاعب.
وأوقفت ابنة الـ32 عاماً في سبتمبر الماضي من قبل الوكالة الدولية لنزاهة التنس، بعد قضيتين منفصلتين متصلتين بالمنشطات.
واستأنفت حاملة لقب بطولتين كبريتين العقوبة لدى محكمة «كاس» في فبراير، معتبرة أن الفحص الإيجابي كان نتيجة «مكملات غذائية ملوّثة»، وأنّ العيوب الموجودة في جواز سفرها البيولوجي تعود نتيجة جراحة خضعت لها.
وقالت محكمة التحكيم الرياضية «قررت هيئة (الكاس) بالإجماع أن فترة الأربع سنوات من عدم الأهلية التي فرضتها المحكمة المستقلة في الوكالة الدولية لنزاهة التنس سيتم تخفيضها إلى فترة عدم أهلية مدتها تسعة أشهر تبدأ في 7 أكتوبر 2022، وانتهت في 6 يوليو 2023».
وتوقفت مسيرة هاليب منذ 7 أكتوبر 2022، وهو تاريخ العقوبة المبدئية الأولى التي صدرت بحقها بعد فحص إيجابي بمادة الروكادوستات خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.
وتعد روكسادوستات مادة يمكن استخدامها بشكل مشروع لعلاج فقر الدم ولكنها مدرجة أيضاً في قائمة المحظورات لدى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، حيث تعتبر منشطات للدم، وتعمل على زيادة الهيموجلوبين وإنتاج خلايا الدم الحمراء.
ويسمح جواز السفر البيولوجي للرياضي بمراقبة التغييرات الدموية على المدى الطويل وبتحديد انتهاكات محتملة لقواعد مكافحة المنشطات.
في المقابل، أصرّت هاليب على براءتها، ورفضت قبول قرار الاتحاد الدولي للعبة الذي كان يمنعها من ممارسة الرياضة بشكل احترافي حتى 6 أكتوبر 2026.
وِشدّدت بطلة رولان جاروس 2018 وويمبلدون 2019 أنها تريد «تبرئة اسمها»، ورأت أن الخبراء اكتشفوا أنها تناولت عن طريق الخطأ مكملاً ملوثاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رومانيا التنس سيمونا هاليب ويمبلدون
إقرأ أيضاً:
الوصاية على الوكالة المغربية للوجيستيك تنتقل من بركة إلى قيوح
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 بتغيير المرسوم رقم 2.12.175 الصادر في 8 رجب 1433 (30 ماي 2012) بتطبيق القانون رقم 59.09 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، قدمه وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يأتي لملائمة مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 سالف الذكر، التي تنص على أن تمارس وصاية الدولة على هذه الوكالة من لدن وزير التجهيز والنقل، مع مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.24.992 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024) المتعلق باختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، التي أسندت الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية إلى وزير النقل واللوجيستيك.
وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى إسناد ممارسة وصاية الدولة على الوكالة المذكورة إلى السلطة الحكومية المكلفة باللوجيستيك.