جنايات الإسكندرية تحيل أوراق عاطل تعدَّى على ابنة زوجته للمفتي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، أوراق عاطل المتهم "س.ع.ص" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم، لاتهامه بالتعدي على المجني عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة ، وبعضوية كل المستشار خالد عبد السلام والمستشار الدكتور إيهاب السعدني ، وسكرتير المحكمة مينا منصور.
تعود أحداث القضية المقيدة ، برقم 23301 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي علي "ربيبته " بنت زوجته بمحل سكنهم، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " س.ع.ص" عاطل ، حال كونه زوج والدة المجني عليها " م.م.ع" 17 سنة ، وأنه من متولي رعايتها هددها بسلاح أبيض سكين ، مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها ، وتعدي عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح، وهددها بالقتل ، وتحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية جنايات إحالة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمفتي.. الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، السبت المقبل 26 أبريل المقبل، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.