كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون وأبرز الأعراض صحة وطب
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
صحة وطب، كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون وأبرز الأعراض،مثل جميع أنواع السرطان، يحدث سرطان القولون عندما تنمو الخلايا وتنقسم دون حسيب ولا .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر كل ما تريد معرفته عن سرطان القولون وأبرز الأعراض، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
مثل جميع أنواع السرطان، يحدث سرطان القولون عندما تنمو الخلايا وتنقسم دون حسيب ولا رقيب، كل الخلايا في جسمك تنمو وتنقسم وتموت باستمرار، هذه هي الطريقة التي يظل بها جسمك بصحة جيدة ويعمل كما ينبغي، فسرطان القولون قد يأتي من الأورام الحميدة في القولون، وفقا لما نشره موقع helpguide
وقد ينتشر سرطان القولون الذي لم يتم اكتشافه أو معالجته إلى مناطق أخرى من الجسم. وبفضل اختبارات الفحص والعلاج المبكر وأنواع العلاج الجديدة ، يموت عدد أقل من الناس بسبب سرطان القولون.
ما هى الأعراض والأسباب؟ويمكن أن تصاب بسرطان القولون دون ظهور أعراض. إذا كانت لديك أعراض ، فقد لا تكون متأكدًا مما إذا كانت التغييرات في جسمك هي علامات على الإصابة بسرطان القولون. وذلك لأن بعض أعراض سرطان القولون تشبه أعراض الحالات الأقل خطورة.
وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون ما يلي:دم على البراز
ألم البطن
انتفاخ المعدة
فقدان الوزن غير المبرر
التقيؤ
التعب والشعور بضيق التنفس
ما هو العلاج؟الجراحة هي العلاج الأكثر شيوعًا لسرطان القولون. وقد لا تتمكن من الوقاية من سرطان القولون ، ولكن يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة من خلال إدارة عوامل الخطر:
تجنب التبغ . إذا كنت تدخن وتريد المساعدة في الإقلاع عن التدخين ، فتحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية حول برامج الإقلاع عن التدخين.
حافظ على وزن صحي .
اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا .
تتبع التاريخ الطبي لعائلتك .
اتبع إرشادات فحص سرطان القولون
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدليةوحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
مزاولة مهنة الصيدلة3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.
وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.
أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.
وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:
أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.
أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.
أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم
أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).
ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.