ما الواجب على المأموم إذا تعذرت متابعة الإمام أثناء الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الواجب على المأموم إذا تعذر متابعة الإمام أثناء الصلاة.
وقالت دار الإفتاء، إنه إن حدث ما يقطع متابعة المأموم للإمام؛ كانقطاع التيار الكهربائي أو نحو ذلك من العوارض فلا يجوز الائتمام به حينئذ؛ لتعذر العلم بحال الإمام على المأموم، فعلى المأموم في هذه الحالة أن ينوي المفارقة في هذا الوقت، ويتم ما تبقى له من صلاته منفردًا.
وأشارت إلى أن الأصل في ذلك ما أخرجه الإمام البخاري -واللفظ له- ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ، فَقَرَأَ بِهِمُ البَقَرَةَ، قَالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا رضي الله عنه، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ؛ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ، فَقَرَأَ البَقَرَةَ، فَتَجَوَّزْتُ، فَزَعَمَ أَنِّي مُنَافِقٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانٌ أَنْتَ -ثَلَاثًا-، اقْرَأْ: ﴿وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا﴾، وَ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى﴾، وَنَحْوَهَا».
وكذلك يمكن قياس هذه المسألة على نظائر لها في باب الإمامة، منها إذا أحدث الإمام فإن للمأمومين أن يكملوا فرادى إن لم يكن هناك استخلاف، والجامع بينهما هو تعذر الائتمام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المأموم الإمام الصلاة على المأموم
إقرأ أيضاً:
حكم خطبة صلاة العيد وحضورها؟.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، عن حكم حضور خطبة صلاة العيد، إنه قد أجمع الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيد ليست واجبةً وليست شرطًا لصحة صلاة العيد، وإنما هي سُنَّةٌ يستحب حضورها لمن صلَّى العيد مع الإمام، فإذا تَرَكَهَا؛ أجزأته صلاتُهُ ولا إعادة عليه، لكنه خلاف الأَوْلَى.
أوضحت دار الإفتاء، أن الاستماع والإنصات إلى الإمام لمن حَضَرها؛ فهو واجبٌ في المعتمد عند الحنفية، كما هو الحال في الإنصات لخُطبة الجمعة، واختلف فيه فقهاء المالكية بين الوجوب وعدمه، وغيرُ واجبٍ عند الشافعية والحنابلة لكنه خلاف الأَوْلَى، وَكَرِهَهُ الإمام الشافعي.
واتَّفَقَ الفقهاءُ على أنَّ الخُطْبَةَ في العيدين ليست واجبةً ولا شرطَ صحةٍ لصلاة العيدين، وإنما هي سُنَّةٌ فيهما. ينظر: "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 175، ط. دار الفكر)، و"منح الجليل" للشيخ عِلِيش المالكي (1/ 466، ط. دار الفكر)، و"الحاوي الكبير" للإمام المَاوَرْدِي الشافعي (2/ 493، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (2/ 287، ط. مكتبة القاهرة).
ودليل سُنِّيَّتِهَا: ما جاء عن عبد الله بن السَّائِبِ رضي الله عنه قال: حَضَرْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِنَا الْعِيدَ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
على الرغم مِن اتفاق الفقهاء على أنَّ خُطْبَةَ العيدين ليست كخُطبة الجمعة، وذلك مِن حيث عدم وجوبها في العيدين، وصحة صلاة العيد بدونها، بخلاف خُطبة الجمعة، إلا أنهم اختلفوا في حكم حضورها، والإنصات لها لمن حَضَرها.
وذهب الحنفية إلى أنَّ خطبة العيد سُنَّةٌ يُستحب حضورها، ويجب على مَن حَضَرها الاستماعُ والإنصاتُ إليها كإنصاته في خطبة الجمعة؛ لأنها "إنما شُرعَت لتعليم ما يجب إقامته في هذا اليوم مِن صدقة الفطر أو الأضحية، وإنما يَحصُل التعليم بالاستماع والإنصات"
وذهب المالكية إلى أنَّ حضور الخطبة سُنَّةٌ، واختلفوا في الإنصات لها، فبعضُهم قال بوجوب الإنصات كالجمعة، وبعضُهم قال بأنها ليست كالجمعة في الإنصات، ونُقل عن الإمام مالكٍ استحبابُ الإنصات.
وذهب الشافعية إلى استحباب حضورها والاستماع إليها، فإنْ تَرَكها أو تَرَك الاستماعَ إليها؛ كُرِهَ له ذلك.
وذهب الحنابلة إلى أنها سُنَّةٌ لا يجب حضورها ولا الاستماع إليها، وإنما يُستحب لها الحضور، وفي الإنصات لها روايتان: إحداهما: يجب كالجمعة، والثانية: لا يجب؛ لأنها سُنَّةٌ كسائر السُّنن.