فتاوى رمضان.. الإفتاء توضح حكم ترك العمل لـ أداء صلاة التراويح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دار الإفتاء.. أجابت دار الإفتاء على سؤال أحد المواطنين، والذي يرغب في معرفة حكم ترك صلاة التراويح لأجل العمل.
دار الإفتاء المصريةوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص الأحكام التي تصدرها دار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأوضح السائل لدار الإفتاء: «أنا أعمل في مستشفى في قسم الرعاية المركزة، وأحيانًا تكون فترة مناوبتي من أول الليل حتى الصبح، وأنا أحرص منذ سنوات على أداء صلاة التراويح جماعة في المسجد، فهل عليَّ ذنب إذا تركتها خلال فترة مناوبتي، أم ماذا أفعل؟».
وأجابت الإفتاء: «لا يجوز شرعًا للعامل في المستشفى ترك مكان عمله في قسم الرعاية المركزة أثناء مواعيد مناوبته بحجة الذهاب إلى أداء صلاة التراويح، لكن يجوز له أن يصلي أيَّ عدد مِن الركعات في أيِّ جزءٍ من الليل منفردًا أو جماعة، وذلك حسب الترتيب المناسب الذي لا يؤثر على طبيعة العمل ورعاية المرضى، فإن لم يستطع أن يصلي مِن الليل فله أن يصلي بالنهار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاته وِرْدُه من الليل قضاه في نهار اليوم التالي، ويكون بذلك قد حصَّل ثواب أداء سُنَّة صلاة التراويح، لأن فضل الله واسعٌ يؤتيه مَنْ يشاء».
حكم ترك صلاة التراويح لأجل العمل
واسترسلت دار الإفتاء: «أما بالنسبة لمن لا يستطيعُ أن يؤدِّيَ صلاة التراويح جماعة في المسجد بسبب طبيعة عمله الذي يحتم عليه أن يكون موجودًا بشكل دائم ومستمر -وذلك على النحو المذكور في السؤال- فلا حرج عليه في ذلك».
وتابعت «الإفتاء»: «يمكنه أن يصلي التراويح أو ما يقدر عليه من صلاة قيام الليل في أيِّ وقتٍ شاء بعد صلاة العشاء وحتى قبيل وقت صلاة الفجر، سواء كانت صلاته في جماعة أو منفردًا، في مسجدٍ أو في مكان عمله متى تيسر له ذلك، فإن فاتته صلاة التراويح فلا إثم عليه، بل يُرجَى له في هذه الحالة أجرُها وثوابُها».
وعلللت دار الإفتاء على كلامها قائلة: «لأنه متلبسٌ بثوابٍ وأجرٍ آخر من جهة قيامه بأداء عمله، وهو ثواب عمل مفروض، ولأنه لم يتعمد التقصير في ترك هذه السُّنَّة المؤكدة، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾».
اقرأ أيضاًأمين الفتوى بدار الإفتاء: الكلب ليس نجسا ويجوز تربيته فى البيت (فيديو)
دار الإفتاء توضح فضل ليلة النصف من شعبان: فيها تنزل الخيرات والبركات
تزامنا مع ذكرى الإسراء والمعراج.. دار الإفتاء تطلق صفحة إلكترونية عن فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية دار الإفتاء الإفتاء مفتي الديار المصرية دار الإفتاء المصرية الإفتاء المصرية الافتاء فتاوى دار الإفتاء المصرية دار الفتوى المصرية أمين الإفتاء فتاوى الإفتاء الديار المصرية فتاوى الافتاء صلاة التراویح دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال عبر موقعها الرسمى وقالت:
ان الدَّمُ النَّازِلُ على المرَأَةِ الحَامِلِ لا يُعَدُّ حَيضًا، وإِنَّما هو دَمُ فَسَادٍ تجرِي عليه أَحكَامُ الاستِحَاضَةِ.
وأوضحت أن هذا الدم النازل من الحامل لا يمنَعها من الصومِ، فإِذا رَأَت الحَامِلُ دَمًا حال صومِها فعليها أَن تُتِمَّ الصومَ ولا تقطعَهُ.
صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات
وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .