تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين بـ "قانون الضمان الاجتماعي الموحد"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وضع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ضوابط صرف الدعم النقدي للمستحقين، حيث نصت المادة (١٦) من القانون على أن "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص".
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
مادة (١٧):
والتي نصت على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨):
أوضحت أنه لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
ولا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموحد صرف الدعم للمستحقين الدعم النقدي صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبة
يبحث العديد من المواطنين، عن كيفية إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين والمستندات المطلوبة لاستخراجه.
خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقميةإذا كان المواطن يرغب في استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، عليه اتباع الخطوات التالية:
1. زيارة بوابة مصر الرقمية.
2. من الصفحة الرئيسية، اختر أيقونة "التموين".
3. قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
4. بعد تسجيل الدخول، اضغط على "ابدأ الخدمة".
5. ستظهر كافة بيانات بطاقة التموين الخاصة بك.
6. وافق على الشروط والأحكام.
7. اضغط على "التالي".
8. اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، ثم أدخل العنوان بشكل دقيق.
9. قم بسداد الرسوم عبر وسائل السداد الإلكتروني.
10. سيتم توصيل البطاقة في اليوم التالي بعد تقديم الطلب.
إذا كنت تفضل استخراج بدل فاقد من مكتب التموين، عليك اتباع هذه الخطوات:
1. التوجه إلى مكتب التموين وملء النموذج المخصص.
2. يقوم مكتب التموين بفحص المستندات المقدمة.
3. يتم التحقق من النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية سابقة للمواطن أو أحد المستفيدين.
4. بعد اعتماد النموذج، يتم إرساله إلى مركز الخدمة.
5. يتم إدخال بيانات البطاقة الجديدة في النظام.
6. تتولى الشركة المنفذة طباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين.
7. يتم إرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقة بتقرير مفصل.
8. يتم إرسال الرقم السري إلى مركز الخدمة.
- صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.
- صورة من بطاقات الرقم القومي أو شهادات ميلاد المستفيدين.
- مستند يثبت استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية وفقًا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009.
1. يجب أن يكون صاحب البطاقة التموينية هو رب الأسرة.
2. يجب أن يكون صاحب البطاقة مستوفيًا للشروط اللازمة للحصول على الدعم التمويني.
- يستلم المواطن البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من كافة بياناته الواردة في التقرير المفصل الذي يشمل:
- اسم صاحب البطاقة.
- الرقم القومي.
- عدد المستفيدين.
- تاريخ الاستلام بعد التوقيع.
- اسم البدال التمويني.
- يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري بعد التأكد من الهوية ومراجعة البطاقة الذكية.
- يتم صرف المقررات التموينية باستخدام البطاقة الجديدة بدءًا من الشهر التالي لاستلامها.
- في حال فقدان أو سرقة البطاقة التموينية، يجب على المواطن الاتصال فورًا بمركز خدمة العملاء على الرقم 19765 أو إبلاغ مركز الخدمة لوقف البطاقة فورًا.
- يتم تسجيل الطلب في نموذج خاص وتنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.
- توقف الشركة المنفذة البطاقة مؤقتًا لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية.
- على المواطن تقديم طلب رسمي لمكتب التموين لإصدار بطاقة جديدة وإلغاء القديمة نهائيًا.
-إذا لم يُقدم الطلب خلال الثلاثة أيام، سيتم إعادة تفعيل البطاقة تلقائيًا.
- بعد ذلك، تقوم الشركة المنفذة بتسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مع تقرير مفصل حول البيانات الخاصة بها.