عاقب القانون كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، حيث إذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في هذا الشأن كالآتي:


نصت المادة 139 كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.


ونصت المادة 140 كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:


إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.


المادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.


المادة 142
كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-


إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

 

المادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

 

المادة 145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:


إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.


المادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بوابة الفجر عقوبات عقوبة عقوبة السجن هروب المتهم تکون العقوبة الحبس تکون العقوبة السجن محکوم ا علیه المشدد أو لا تتجاوز جنیه مصری إذا کان أو کان

إقرأ أيضاً:

إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد

وجه رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد، إلى 20 عاماً، بدل مدى الحياة مقترنة بالأشغال الشاقة الدائمة، وذلك بناء على توجيهات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال الشيخ فهد اليوسف، لوكالة الأنباء الكويتية ، أمس الجمعة، خلال زيارته إلى السجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، إنه أمر "بتشكيل لجنة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد، قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عاماً"، داعياً قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام إلى سرعة حصر أسماء النزلاء، الذين تنطبق عليهم الشروط ودراستها على وجه السرعة.

بناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
- حفظه الله ورعاه -

معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية يوجه بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عاماً وتشكيل لجنة مختصة تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد pic.twitter.com/5DUP1p8OLl

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 7, 2025

وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولة الكويت، لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي بداخل المؤسسات الإصلاحية".  

تنفيذًا لتوجيهات أميرية سامية

- رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يوجّه بتخفيف عقوبة الحبس المؤبد إلى 20 عامًا

- أمر بتشكيل لجنة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل 3 أشهر من استكمال مدة 20 عامًا وذلك في إطار النهج الإصلاحي وتعزيز إعادة… pic.twitter.com/4loeXkjMEx

— كونا KUNA (@kuna_ar) March 7, 2025

 

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان بشأن واقعة العاشر.. عقوبة هتك العرض بالقانون
  • مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
  • الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص مبرر دستوريا
  • إلى 20 عاماً..الكويت تخفف عقوبة المؤبد
  • حيثيات دستورية تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة
  • تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا