عاقب القانون كل إنسان قبض عليه قانونًا فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، حيث إذا كان صادرًا على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري، وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوبًا بالقوة أو بجريمة أخرى.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة في هذا الشأن كالآتي:


نصت المادة 139 كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.


ونصت المادة 140 كل من كان مكلفًا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:


إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن.
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.


المادة 141
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة حسب الأحوال المبينة فيها.


المادة 142
كل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:-


إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع. وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

 

المادة 143
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

 

المادة 145
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:


إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.


المادة 146
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بوابة الفجر عقوبات عقوبة عقوبة السجن هروب المتهم تکون العقوبة الحبس تکون العقوبة السجن محکوم ا علیه المشدد أو لا تتجاوز جنیه مصری إذا کان أو کان

إقرأ أيضاً:

بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع لجنة مخرجات ضبط الأسواق وأسعار السلع، إجراءات ضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، وأشار إلى الأهمية القصوى لمواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية. 
وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية، لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع احتكار أي سلعة، موجها بأن تكون أسواق اليوم الواحد لمدة يومين، في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بشكل دائم بأسعار مناسبة.

وواجه القانون كافة أشكال الممارسات الاحتكارية والغش والتلاعب في الأسعار، فنصت المادة (345) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعهأصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ونصت المادة (346) بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
كما نصت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين.

ونستعرض حالات يعاقب عليها التاجر بغرامات مالية عند ارتكابها:

بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه
  • لإدارته كيانا تعليميا وهميا بمدينة نصر.. شخص يواجه عقوبة السجن طبقا للقانون
  • «لا تريد الظهور الآن».. مصدر يؤكد خروج سما المصري من السجن بعد قضاء فترة العقوبة
  • اتحاد الكرة المصري يعاقب جوزيه غوميز الذي انتقل لتدريب الفتح السعودي
  • من حق الزوجة مصروف شخصي من زوجها وفقا للقانون.. اعرفى التفاصيل
  • قبل نظر محاكمتها غدا.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • كيف يعاقب القانون من عرض مسنًا للخطر؟
  • بعد توجيهات رئيس مجلس الوزراء.. تعرف على عقوبة التلاعب في الأسعار
  • بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
  • اتهامات تهدد حمو بيكا بالحبس.. مطواة و 3 أحكام قضائية