فنان سعودي شهير يتعرض لانتقادات بسبب صورة سيلفي مع فتاة ويرد على المعلقين (فيديوهات)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
رد الفنان السعودي فايز المالكي على الجدل المثار بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يلتقط صورة مع فتاة في أحد المعارض الفنية وكان يضع يده على كتفها.
إقرأ المزيدوتوجه فايز المالكي للمنتقدين والمعلقين قائلا في الفيديو: "أرجوكم رجاء خاص اتركوا التفكير الوسخ والنيات الشينة.
وأضاف المالكي: "اتركوا البنت في حالها حتى في كتاباتكم سبوني أنا ما عندي مشكلة ما يهمني بس البنت لا تتعرضون لها لأن اللي فيها من وجع وألم ومعاناة يكفيها وفوق كل هذا قاعدة تشارك وترسم وتستمتع وتعيش حياتها ولها بوسة مني على راسها".
وختم الفنان السعودي بالقول: "أسألكم بالله اتقوا الله في أنفسكم لا أحد يقرب البنت في التغريدات أو في السب، وأنا أبرر عشان ما أحد يتكلم عليها".
اوصلوا لأفعاله الرجولية ثم تكلموا عنه ..
والله انك كفوو وطيب يافايز والنعم فيك
مليون ولاتسد ."
وكان المالكي قد تعرض للانتقادات بسبب وضعه يده على كتف الفتاة، فيما أكد البعض أن إنسانيته دفعته للقيام بذلك.
فايز المالكي: الإنسان… pic.twitter.com/7xvTurK3yE
— سعود المقحم (@SAUDALmUQHIm) March 3, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فنانون فيسبوك facebook مشاهير
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيلها لـ17 مارس.. عقوبات مشددة تواجه بلوجر شهير بسبب رضوى الشربيني
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على بلوجر شهير بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
و قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حجز دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني لجلسة 17 مارس للنطق بالحكم.
السب في القانون
نصت المادة (306) على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
عقوبة القذف
نصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».