منها اليمن.. عطل مفاجئ يضرب تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" حول العالم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تعطلت خدمات منصتي «فيسبوك» و«إنستجرام» بشكل مفاجيء، مساء الثلاثاء، ليعاني ملايين المستخدمين من توقف حساباتهم عن العمل.
ورصد موقع downdetector المتخصص في الإبلاغ عن أعطال المنصات تزايد غير مسبوق في الإبلاغ عن توقف خدمات "إنستجرام" و"فيسبوك" المملوكين لشركة "ميتا"، من مستخدمين في مناطق مختلفة حول العالم.
ولم تتأثر خدمات تطبيق "واتساب"، المملوك لـ "ميتا" أيضاً بالعطل الذي أصاب "شقيقيه"، فيما لم يصدر عن الشركة الأمريكية أي توضيح حول سبب العطل أو الفترة المتوقعة لاستعادة خدمات "فيسبوك" و"إنستجرام".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تكنولوجيا فيسبوك انستغرام اتصالات
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».