الحبس والغرامة.. المخالفون بالبناء على الأراضي الزراعية أمام الدستورية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها السبت فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018
وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:
فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.