تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها السبت فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.


وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018

وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:

فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".

فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية

حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة قيام أحد ركاب القطار إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية.

عقوبات قانون السكة الحديد


ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • إخطار المحكمة الدستورية للنظر في تعديلات قانون المالية 2025
  • قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
  • الزراعة: حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية
  • حملات كبرى لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة
  • «جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح
  • الإمارات.. 8 مخالفات في قانون المرور الجديد عقوبتها الحبس وغرامات تصل لـ200 ألف درهم
  • القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة
  • هل يمكن التنازل عن الدعم النقدي للغير بالقانون الموحد أو تحويله باسم فرد آخر؟
  • السيسي يصدر 8 قرارات جمهورية.. تعرف عليها