انتقادات بمحلية النواب بسبب الفساد في منظومة المواقف
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، انتقادات كبيرة بسبب الفساد في منظومة المواقف في المحافظات، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن هذا الملف.
مراكز الفساد لا يجب أن تكون أقوى من الدولةوطالب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، قائلا: "مراكز الفساد لا يجب أن تكون أقوى من الدولة، سنواجه ونحارب من أجل حق المواطن، ومهما بلغت قوة مراكز الفساد أو طال الزمن، أو كنا في مواقعنا، سنظل في مواجهتها حتى القضاء عليها من أجل الوطن".
وتابع درويش: نطلب تشكيل لجنة تقصى حقائق، نحن أولاد مرحلة وتجربة لا يجب أن نستسلم للفساد، جئنا لمحاربة ومواجهة الفساد، ومن ضمن أدواتنا أن نحارب الفساد، لا يليق بنا أن تستسلم الأولى أن نترك أماكننا، لما يبقى عندى قيادى في محافظة ويقول إنه مش قادر على مواجهة الفساد.. هذا لا يليق".
و قال : "كل واحد شغال في منظومة المواقف في مصر متهم إلى أن يثبت العكس، هنتابع وسنضغط ولن نسمح، وهذا الموضوع مفتوح ومن أولويات اللجنة، ونجيب مديري المواقف يتحاسبوا، لا بد من تطبيق الحوكمة في منظومة المواقف، هناك مليارات مهدرة ومسروقة، لا يمكن أن نسمع هذا الكلام ونمصمص شفايفنا ونسكت، الحرامي يتقال في وشه إنه حرامي ويمشي، وبقول لمدير المواقف أنت متهم".
وطالب درويش، ببيان بعدد المواقف الرسمية والعشوائية في كل المحافظات وإيراداتها، موجها حديثه لممثلي الحكومة: "أنتم مسئولون في مناصب سياسية ولستم موظفين، ولازم تقدروا تأخدوا قرارات".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: مراقبة حسابات التواصل الاجتماعي بأمر قضائي فقط
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه وفقاً لما ورد في نص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتوضيحات الرسمية المتعلقة بها، فإن مراقبة الاتصالات تتم بناء على أمر قضائي.
وقال رضوان، في بيان له، إن المادة تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية لا يمكن أن يتم إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واستطرد رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلا: «هناك حالات محددة ومقيدة قانونياً، فالمراقبة مشروطة بوجود تحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز أن تتم هذه الإجراءات في حالات أخرى أو بشكل عشوائي»، مبينا أن المادة أضافت ضمانة قانونية تتمثل في أن يكون الإذن القضائي مسبباً، ما يعزز الشفافية والمشروعية في إصدار الأوامر المتعلقة بالمراقبة.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المادة حددت الحد الأقصى لمدة المراقبة أو الضبط أو الاطلاع أو التسجيل في إطار زمني وهو ثلاثون يوماً، مع إمكانية التجديد، بناءً على أمر قضائي جديد مسبب، وهو ما يتوافق مع المادة (57) من الدستور والتي اشترطت أن يكون الأمر القضائي ذاته الصادر بالمراقبة هو المحدد المدة، وليس وضع حد أقصى لجميع مدد المراقبة على اختلافها، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 207 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة 1/12/2018.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أن هناك تحديثات تتماشى مع التطور التكنولوجي، فإن المادة وسّعت نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة.