دمشق-سانا

بدأ مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد وحماية خصوصيتهم وتحديد حقوق والتزامات كل الأطراف لجهة جمع البيانات ومعالجتها، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسؤول لحمايتها داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يضمن خصوصية بيانات المواطنين السوريين بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة.

كما يهدف إلى تنظيم آلية تبادل البيانات محلياً أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة وبموافقة صاحب البيانات، ووضع آلية تقديم الطلبات والشكاوى من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.

ووفق المشروع يحظر معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها إلا بموافقة صريحة من صاحبها أو في الأحوال المصرح بها قانوناً، ويتمتع صاحب البيانات بحقوق.. “العلم بطبيعة بياناته موضوع المعالجة، والغاية منها وطرقها والوصول إلى بياناته الموجودة لدى أي متحكم أو معالج أو الاطلاع أو الحصول عليها”، إضافة إلى “المعرفة بالفترة الزمنية التي ستخزن فيها البيانات أو المعايير المستخدمة لتحديدها”.

ويحق لصاحب البيانات “العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته أو معالجتها دون أن يكون لذلك العدول مفعول رجعي والتصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات وتخصيص المعالجة لغايات محددة أو في نطاق محدد وإبلاغه بأي خرق لبياناته”، إضافة إلى “الاعتراض على معالجتها أو نتائجها في حال مخالفتها الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور وتقديم شكوى لدى الهيئة”، كما يمكن وفقاً للمشروع “تقديم الخدمات للشخص صاحب البيانات من قبل المتحكم أو المعالج لقاء أجور مالية تحددها الهيئة”.

وحدد المشروع معايير وضوابط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها وفق الآتي” “أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ووفقاً للسبل المتاحة بهذا القانون، وتعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة الزمنية اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها إلا إذا كان الاحتفاظ بها هو لأغراض الأرشفة للمصلحة العامة أو لأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو الأغراض الإحصائية”.

ومن المعايير والضوابط المذكورة آنفاً: “أن تكون البيانات الشخصية صحيحة وسليمة، وتتم معالجتها بطريقة تضمن الأمن المناسب لها، بما في ذلك الحماية من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية وضد الفقد أو التلف أو التلف العرضي، وذلك باستخدام التدابير الفنية أو التنظيمية المناسبة”.

ويلزم مشروع القانون المتحكم في البيانات الشخصية بأخذ موافقة صاحب البيانات قبل الحصول عليها أو تلقيها من الجهات المعنية إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، وبعدم إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة من خلال القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، إضافة إلى عدم نقل البيانات الشخصية إلى الغير دون إعلام صاحبها.

كما يلزم المشروع المتحكم بالحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة للتعامل مع البيانات الشخصية، واتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية المعتمدة من قبل الهيئة لحماية البيانات الشخصية وتأمينها حفاظاً على سريتها وسلامتها وإثبات أن صاحبها قد وافق على معالجة بياناته عندما تعتمد المعالجة على الموافقة وبتعيين ممثل عنه في سورية إذا كان خارجها ومحو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب مشروع بعد انتهاء الغرض فيجب ألا تبقى في صورة تسمح بتحديد صاحبها.

ومن ضمن التزامات المتحكم بحسب المشروع مسك سجل خاص يتضمن على الأقل وصف فئات البيانات الشخصية لديه وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخرى متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود، وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص صاحب البيانات ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.

وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن مشروع القانون يأتي للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة، بما يكفل سريتها في ظل المخاطر المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها، مشيراً إلى أن التطور المتسارع لقطاع الاتصالات وتقانة المعلومات والانتشار الواسع للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الصنعي أدى إلى زيادة استخدام بيانات المستخدمين على الشبكة بشكل غير مضبوط.

ولفت الوزير الخطيب إلى أن الحق في حماية البيانات الشخصية على الشبكة وصونها وعدم الاستخدام الخاطئ لها من أعظم صور حماية الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور في سورية، الأمر الذي يستلزم وضع قواعد قانونية تحكم وتنظم مسؤولية جمع البيانات وتصنيفها واستخدامها وحمايتها ويضمن عدم المساس بها.

وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر” إلى لجنة القوانين المالية، و”إعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون” إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وذلك لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.

لؤي حسامو ومحمد السليمان

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: البیانات الشخصیة مشروع القانون صاحب البیانات الاحتفاظ بها على الشبکة المصرح بها

إقرأ أيضاً:

مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء

القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها. 

وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.

ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني  لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.

وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).

وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع  القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".

مقالات مشابهة

  • كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
  • مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
  • بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يتيح التسوية الودية والتصالح في الأخطاء
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل