مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية ويوافق على عدد من مواده
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى ضمان الحماية القانونية للبيانات الشخصية للأفراد وحماية خصوصيتهم وتحديد حقوق والتزامات كل الأطراف لجهة جمع البيانات ومعالجتها، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسؤول لحمايتها داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يضمن خصوصية بيانات المواطنين السوريين بصيغتها الإلكترونية المنشورة على الشبكة.
كما يهدف إلى تنظيم آلية تبادل البيانات محلياً أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة وبموافقة صاحب البيانات، ووضع آلية تقديم الطلبات والشكاوى من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.
ووفق المشروع يحظر معالجة البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها إلا بموافقة صريحة من صاحبها أو في الأحوال المصرح بها قانوناً، ويتمتع صاحب البيانات بحقوق.. “العلم بطبيعة بياناته موضوع المعالجة، والغاية منها وطرقها والوصول إلى بياناته الموجودة لدى أي متحكم أو معالج أو الاطلاع أو الحصول عليها”، إضافة إلى “المعرفة بالفترة الزمنية التي ستخزن فيها البيانات أو المعايير المستخدمة لتحديدها”.
ويحق لصاحب البيانات “العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته أو معالجتها دون أن يكون لذلك العدول مفعول رجعي والتصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات وتخصيص المعالجة لغايات محددة أو في نطاق محدد وإبلاغه بأي خرق لبياناته”، إضافة إلى “الاعتراض على معالجتها أو نتائجها في حال مخالفتها الحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور وتقديم شكوى لدى الهيئة”، كما يمكن وفقاً للمشروع “تقديم الخدمات للشخص صاحب البيانات من قبل المتحكم أو المعالج لقاء أجور مالية تحددها الهيئة”.
وحدد المشروع معايير وضوابط جمع ومعالجة البيانات الشخصية والاحتفاظ بها وفق الآتي” “أن تجمع البيانات الشخصية لأغراض مشروعة ومحددة ووفقاً للسبل المتاحة بهذا القانون، وتعالج بطريقة مشروعة وملائمة للأغراض التي تم تجميعها من أجلها وألا يتم الاحتفاظ بها لمدة أطول من المدة الزمنية اللازمة للوفاء بالغرض المحدد لها إلا إذا كان الاحتفاظ بها هو لأغراض الأرشفة للمصلحة العامة أو لأغراض البحث العلمي أو التاريخي أو الأغراض الإحصائية”.
ومن المعايير والضوابط المذكورة آنفاً: “أن تكون البيانات الشخصية صحيحة وسليمة، وتتم معالجتها بطريقة تضمن الأمن المناسب لها، بما في ذلك الحماية من المعالجة غير المصرح بها أو غير القانونية وضد الفقد أو التلف أو التلف العرضي، وذلك باستخدام التدابير الفنية أو التنظيمية المناسبة”.
ويلزم مشروع القانون المتحكم في البيانات الشخصية بأخذ موافقة صاحب البيانات قبل الحصول عليها أو تلقيها من الجهات المعنية إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، وبعدم إتاحة البيانات أو نتائج المعالجة من خلال القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، إضافة إلى عدم نقل البيانات الشخصية إلى الغير دون إعلام صاحبها.
كما يلزم المشروع المتحكم بالحصول على ترخيص أو تصريح من الهيئة للتعامل مع البيانات الشخصية، واتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية المعتمدة من قبل الهيئة لحماية البيانات الشخصية وتأمينها حفاظاً على سريتها وسلامتها وإثبات أن صاحبها قد وافق على معالجة بياناته عندما تعتمد المعالجة على الموافقة وبتعيين ممثل عنه في سورية إذا كان خارجها ومحو البيانات الشخصية لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها، أما في حال الاحتفاظ بها لأي سبب مشروع بعد انتهاء الغرض فيجب ألا تبقى في صورة تسمح بتحديد صاحبها.
ومن ضمن التزامات المتحكم بحسب المشروع مسك سجل خاص يتضمن على الأقل وصف فئات البيانات الشخصية لديه وتحديد من سيفصح لهم عن هذه البيانات أو يتيحها لهم وسنده والمدد الزمنية وقيودها ونطاقها وآليات محو البيانات الشخصية لديه أو تعديلها وأي بيانات أخرى متعلقة بنقل تلك البيانات الشخصية عبر الحدود، وفي حال وجود أكثر من متحكم يلتزم كل منهم بكل الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، وللشخص صاحب البيانات ممارسة حقوقه تجاه كل متحكم على حدة.
وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أوضح أن مشروع القانون يأتي للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها واستخدامها ونقلها على الشبكة، بما يكفل سريتها في ظل المخاطر المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها، مشيراً إلى أن التطور المتسارع لقطاع الاتصالات وتقانة المعلومات والانتشار الواسع للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي وأنظمة الذكاء الصنعي أدى إلى زيادة استخدام بيانات المستخدمين على الشبكة بشكل غير مضبوط.
ولفت الوزير الخطيب إلى أن الحق في حماية البيانات الشخصية على الشبكة وصونها وعدم الاستخدام الخاطئ لها من أعظم صور حماية الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور في سورية، الأمر الذي يستلزم وضع قواعد قانونية تحكم وتنظم مسؤولية جمع البيانات وتصنيفها واستخدامها وحمايتها ويضمن عدم المساس بها.
وأحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل المادة 16 من القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بتأسيس مصارف التمويل الأصغر” إلى لجنة القوانين المالية، و”إعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون” إلى لجنة الشؤون الاجتماعية وذلك لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الشخصیة مشروع القانون صاحب البیانات الاحتفاظ بها على الشبکة المصرح بها
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العمل..عادل عبد الفضيل يعلن تفاصيل التعديلات .. ويؤكد : يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها، مؤكداً أن مشروع القانون يحقق الأهداف المرجوة وينفذ توجيهات القيادة السياسية بعد إجراء حوار مجتمعي واسع بين الشركاء الاجتماعيين والمعنيين تم فيه مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ودستور 2014 والقوانين ذات الصلة، خاصة التأمينات والمعاشات ، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال، مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مشروع قانون العمل سوف يرى النور، بعد أن وافق المجلس عليه وسيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي لأصداره، ويعتبر هدية لعمال مصر في عيدهم أول مايو.
نص القانونوأوضح النائب عبدالفضيل أن مشروع القانون نص علي أن يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003 محتفظا بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المعني بشئون العمل.
كما نصت التعديلات علي اكتساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه، الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي ينظمه القانون المرفق، وتمثل فيه منظمات أصحاب الاعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ولا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.
وأجاز القانون لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول علي الترخيص المشار إليه.
التعديلاتأعطت التعديلات لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف، وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وألزمت التعديلات صاحب العمل بتحرير عقد العمل من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وأعطت التعديلات للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط المريض بمرض معد من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها تحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة كما يحدد القرار الجهة الطبية المختصة المشار إليها في الفقرة السابقة.
وألزمت التعديلات المنشآت وفروعها بتوفير بيئة عمل آمنة وغير عدائية، خالية من التحرش، والتنمر والعنف وتوفير الوسائل الكفيلة بالوقاية منهم.
التشكيل
كما نصت التعديلات علي أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، وعدد متساو من ممثلي كل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من ذوي الخبرة، ويتولي المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
العقوباتوعاقبت التعديلات كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة وتضاعف الغرامة في حالة العود.