تم التأكيد خلال ندوة حول موضوع “تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية”، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن تقييم القوانين يعد أداة أساسية لتجويد النصوص التشريعية والرفع من مردودية القوانين وتعزيز الثقة في المؤسسات البرلمانية الوطنية.

وأبرز المتدخلون في افتتاح أشغال هذه الندوة، التي ينظمها، على مدى يومين، البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) أن تقييم القوانين يسهم في تعزيز حكامة السياسات العمومية، وضمان استمرارية اليقظة التشريعية من أجل تجاوز أوجه النقص وتطوير التشريعات الوطنية ضمانا للحقوق وإقرارا للواجبات في إطار دولة المؤسسات.

في هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن تقييم القوانين يقع في صلب التوجه الجديد للممارسة البرلمانية، حيث ييسر إطلاق ديناميات جديدة في الحياة البرلمانية في علاقتها بقضايا المجتمع، وينبه إلى أشكال القصور التي قد تعتري التشريعات الوطنية.

وأبرز الطالبي العلمي أن الأمر يتعلق بممارسة تلتقي فيها الاختصاصات الثلاثة المعروفة الموكولة للبرلمانات، وهي التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، مؤكدا أن مساءلة الحكومة بشأن تنفيذ القوانين وظروفها ونجاعتها تبقى من السلطات التي على البرلمانات ممارستها في إطار التفاعل مع السلطة التنفيذية.

وأشار في هذا السياق إلى أن البرلمان أطلق برسم الولاية التشريعية الحالية ست عمليات تقييم، منها تقييم شروط وظروف تنفيذ القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي يعد نصا مركزيا في التشريعات الوطنية ذو امتدادات حقوقية ومجتمعية واقتصادية وبيداغوجية وثقافية.

وأكد أن اخضاع هذا القانون للتقييم بعد حوالي خمس سنوات من سريانه، “يعكس الإرادة الجماعية لتحسينه وتجويده وجعله أكثر نجاعة، ويجسد، أساسا، الإرادة السياسية في اجتثاث هذه الظاهرة المنافية لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية”.

وثمن رئيس مجلس النواب التراكم الذي حققته المؤسسة التشريعية في مجال تقييم السياسات العمومية، مؤكدا العزم على التطوير الدائم لهذا الاختصاص وتكريس تقييم أثر القوانين وقياس وقعها كجزء من هذه الممارسة.

من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوزاك، إن تقييم القوانين يعد وسيلة مهمة تتيح للبرلمانات أداء مهامها المتمثلة في مراقبة عمل الحكومة، وتسهم في تعزيز جودة وفاعلية النصوص التشريعية، والرفع من الشفافية تجاه المواطنين، وكذا توسيع نطاق الخبرة التشريعية التي تمكن من تحقيق الأثر المرجو من القوانين المعتمدة.

وأكدت كوزاك على أهمية التجربة المهمة التي راكمها البرلمان المغربي خلال السنوات الأخيرة في مجال التقييم التشريعي، مشددة على متانة وجودة الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل المجال البرلماني، والقائمة على تقاسم القيم المشتركة.

وأشادت بالأوراش الإصلاحية الكبرى والمتعددة التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبرزة أن من شأن تبادل الممارسات الفضلى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والمملكة في العديد من المجالات، أن يعود بالنفع على كافة الأطراف.

بدورها، أبرزت المديرة وأمينة اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، سيمونا غراناتا مينغيني، أن المغرب يعد أول دولة في القارة الإفريقية تنضم إلى لجنة البندقية، مؤكدة أن التعاون بين الطرفين يقوم أساسا على إيجاد القواسم المشتركة التي توحد الجانبين، ولا سيما في ما يتعلق بالممارسة الديمقراطية والبرلمانية.

وأكدت على أهمية هذه الندوة التي ستمكن المشاركين من تمل ك فهم جيد للمعايير الدولية في مجال تقييم القوانين، خاصة تلك التي حددتها لجنة البندقية في توصياتها، والاستفادة من تبادل التجارب بين مختلف الأطراف.

وتهدف الندوة، التي تجمع بين أعضاء في البرلمان وخبراء وأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب، إلى تسليط الضوء على مواضيع حيوية لتطوير تشريع ذي جودة، وتعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين من مجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين.

ويندرج تنظيم الندوة في إطار برنامج “دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020 – 2024″، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، والذي يدعمه برنامج “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الخامس).

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی مجلس أوروبا مجلس النواب فی مجال

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • لتعزيز التعاون مع دول العالم.. إنجازات مجلس "الشيوخ" في المجال الدبلوماسي خلال الانعقاد الرابع
  • كرموس: تكالة متمسك بضرورة فتح القوانين الانتخابية وإجراء تعديلات عليها
  • الداخلة.. انطلاق أشغال الدورة السابعة لـ منتدى المغرب اليوم
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • مجلس النواب يشارك في أعمال الجلسة الختامية للدورة العادية الثالثة للبرلمان الأفريقي
  • وزير الاعمار يقف حاجزاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. وتحرك برلماني للاستضافة
  • نواب: مخرجات الحوار الوطني أولوية في دور الانعقاد الأخير لمجلس الشيوخ
  • لجنة متابعة الأجهزة الرقابية النيابية تبحث تعزيز التعاون مع روسيا
  • إجراءات جلسة البرلمان المرتقبة للاستماع لبرنامج الحكومة الاثنين المقبل
  • تحالف العزم:انسداد سياسي بين الأحزاب السنّية بشأن الرئاسة البرلمانية