الشمالي يكشف تطورات تحويل شركات اتصالات إلى المدعي العام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الشمالي: قضية شركات اتصالات منظورة الآن أمام القضاء
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، تطورات تحويل شركات اتصالات إلى المدعي العام على خلفية الاتفاق الضمني على رفع أسعار العروض وفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات، خلافا لأحكام المادة (5/أ/1) من قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 وتعديلاته.
اقرأ أيضاً : "الصناعة والتجارة" تحيل شركات الاتصالات إلى المدعي العام لمخالفتها أحكام قانون المنافسة
وقال الشمالي خلال لقاء تفاعلي، الثلاثاء، ضمن منتدى التواصل الحكومي، إنه من واجب الحكومة حماية المواطن ولا يجوز رفع السعر دون تخييره بالانتقال من شريحة إلى أخرى.
وأضاف أن القضية الآن منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أنه إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارها بمخالفة الشركات لقانون المنافسة فسيترتب عليها مخالفات باهظة.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال الشمالي في تصريح صحفي إن قيام شركات الاتصالات بممارسات مخلة بالمنافسة لا يترك للمشتركين حرية الانتقال من شركة إلى أخرى بحثا عن منافع المنافسة بينها، حيث يحظر قانون المنافسة أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
وأشار في حينها إلى أنه تم منح الشركات فرصة لتصويب الأوضاع من خلال التوقف عن هذه الممارسات، إلا أنه ولعدم تجاوب الشركات تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف إلى المدعي العام.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتجارة المدعي العام الادعاء العام شركات الاتصالات إلى المدعی العام قانون المنافسة
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.
النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربيةوقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
و يترتب على صدور هذا بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003. هذا وقد صرح بذلك محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها.