السجن المشدد 20 سنة لـ7 متهمين بتزوير المحررات الرسمية بالعبور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة لـ7 متهمين بتهمة التزوير فى محررات رسمية بقضيتين، بدائرة قسم العبور بمحافظة القليوبية. وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11708 لسنة 2020 جنح قسم العبور، والمقيدة برقم 1657 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "ماري س ظ"، 41 سنة، دبلوم صنايع - ومقيمة بمحطة الظاهرية ثان الرمل الإسكندرية، و "محمد ك م"، 41 سنة صاحب محل استيراد وتصدير - ومقيم بوراق الحضر الوراق، و"س ع خ"، 41 سنة، صاحب مكتب عقارات ومقيم الرحاب التجمع الأول بالقاهرة، و " س س م"، 66 سنة ومقيم إمبابة الجيزة، و "م م م"، 43 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم عين شمس، القاهرة، و"م أ م"، و "على م أ"، لأنهم في غضون عام 2020 بدائرة قسم العبور، محافظة القليوبية، اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي (بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى)، وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الرابع على التوجه إلى مكتب السجل المدني وحضر إلى الموظف المختص زاعما بأنه المجني عليه "ج و ا"، وتقدم بطلب استخراج بطاقة رقم قومي، بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات، وتم وضع الصورة الخاصة به بدلا من صاحب الصفة الحقيقي، فتم هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة السجن المشدد تزوير محررات رسمية توكيلات النحو المبین بالتحقیقات أمر الإحالة المجنی علیه مع موظف فی محرر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.