البوابة نيوز:
2025-03-14@14:44:04 GMT

طلب إحاطة بشأن انتحار الطالبة نيرة

تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT

تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.

أوضح النائب في طلب الإحاطة أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب وغير المبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها، مؤكدا انه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.

وأبدى رئيس لجنة الاتصالات تعجبه من عدم تواصل جامعة العريش ووزارة التعليم العالي مع أسرة الطالبة الراحلة نيرة صلاح أو تقديم التعازي لهم،  مطالبا وزارة التعليم العالي بإصدار بيان لتوعية طلاب الجامعات وعقد ندوات دورية للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة طالبة العريش.

وأشار إلى أنه جرى تتبع الاكاونتات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح، ومعظمها مستعارة ويتم تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

وتنص المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بأنه حال قيام أي شخص بالتهكير على صورة أي فتاة واستغلالها استغلالا سيئا لابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها قد تصل العقوبة للمؤبد فى قانون الجريمة الإلكترونية.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر  وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفى لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس جامعة العريش الطالبة نیرة لا تقل عن مدة لا

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية

نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.

مكتب للمساعدة القانونية العمالية

وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.

ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنةضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل

وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.

تطبيق أحكام المحاكم العمالية

ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.

مقالات مشابهة

  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية
  • طلب إحاطة بشأن زيادة نظام "الممارسة الكهربائية".. والعدادات الكودية غير المتوفرة
  • أزمة القمة تصل البرلمان.. أول طلب إحاطة بشأن انسحاب الأهلي
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون