البوابة نيوز:
2024-09-17@05:00:50 GMT

طلب إحاطة بشأن انتحار الطالبة نيرة

تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT

تقدم النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى وزير التعليم العالي ورئيس جامعة العريش بشأن انتحار الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بالجامعة حول ظروف وملابسات الواقعة.

أوضح النائب في طلب الإحاطة أن ملايين المصريين تابعوا عن كثب واقعة الابتزاز الإلكتروني التي تعرضت لها الطالبة نيرة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش في الوقت الذي التزمت فيه الجامعة الصمت الرهيب وغير المبرر والذي تسبب في عدم وضوح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية، ولا سيما أن الواقعة خطيرة في شكلها ومضمونها، مؤكدا انه كان يجب على مسئولي الجامعة والكلية التحرك لدرء الخطر من البداية لكنهم التزموا الصمت حتى تفاقمت المشكلة.

وأبدى رئيس لجنة الاتصالات تعجبه من عدم تواصل جامعة العريش ووزارة التعليم العالي مع أسرة الطالبة الراحلة نيرة صلاح أو تقديم التعازي لهم،  مطالبا وزارة التعليم العالي بإصدار بيان لتوعية طلاب الجامعات وعقد ندوات دورية للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة طالبة العريش.

وأشار إلى أنه جرى تتبع الاكاونتات التي شنت حملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح، ومعظمها مستعارة ويتم تحديدها من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لتقديمها للنيابة العامة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية حيث تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

وتنص المادة 26 من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية بأنه حال قيام أي شخص بالتهكير على صورة أي فتاة واستغلالها استغلالا سيئا لابتزازها والتشهير بها والنيل من سمعتها قد تصل العقوبة للمؤبد فى قانون الجريمة الإلكترونية.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين  سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر  وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفى لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشة بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أى شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الابتزاز الالكتروني الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس جامعة العريش الطالبة نیرة لا تقل عن مدة لا

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب

حدد قانون المرور مجموعة من العقوبات للمخالفين، ومن ضمنها التدخين في وسائل النقل، حيث تشمل هذه العقوبات فرض غرامة تتراوح بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه على من يدخن داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، حيث اعتبر القانون هذا الفعل من الجرائم المرورية.


ونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ ولا تزيد على ٢٠٠٠٠، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية دون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.


وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.

 

ونصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح  المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

 

ونصت المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.

كما يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

 

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد  مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.


وفي حالة العودة، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات


وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


١- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


٢- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

مقالات مشابهة

  • ما عقوبات جرائم خيانة الأمانة والاحتيال للاستيلاء على ثروات الغير؟
  • نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًا
  • دعوة للإسراع في التصويت على قانون العفو العام
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن فلسطين
  • الإعدام بحق تاجري مخدرات في بغداد وإرهابي في الانبار
  • مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن فلسطين اليوم وهذا أبرز الملفات
  • عقوبة قاسية تنتظر عصابة تزور المحررات الرسمية والتقارير الطبية.. اعرفها
  • الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسي لاهتمامه بالتوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى
  • ما عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات؟.. قانون المرور يجيب
  • بعد الموافقة النهائية.. تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد