السجن المشدد 20 عاما للمتهمين بتزوير محررات رسمية بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، السجن المشدد لمدة 20 سنة ل7 متهمين بتهمتى التزوير في محررات رسمية، بدائرة قسم العبور .
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١١٧٠٨ /٢٠٢٠ / جنح قسم العبور والمقيدة برقم ١٦٥٧ لسنة ٢٠٢٠ كلي جنوب بنها، بإتهام كلا من: "ماري س ظ" ٤١ سنة دبلوم صنايع
و "محمد ك م" ٤١ سنة صاحب محل استيراد وتصدير ، و "سعيد ع خ" ٤١ سنة صاحب مكتب عقارات، و " سامي س م" ٦٦ سنة و "مصطفي م م" ٤٣ سنة صاحب شركة استيراد و "محمود أ م"، و "على م أ".
وتبين قيام، المتهمين جميعا وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الإتفاق و المساعدة في إرتكاب تزوير في محرر رسمي (بطاقة تحقيق شخصية رقم قومى.
وذلك بأن اتفقوا مع المتهم الرابع علي التوجه إلي مكتب السجل المدني وحضر إلي الموظف المختص زاعما بأنه المجني عليه "جرجس ور"، وتقدم بطلب إستخراج بطاقة رقم قومي، بأن آمده بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات
وتم وضع الصورة الخاصة به بدلا من صاحب الصفة الحقيقي، فتمت هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية تزوير محررات رسمية جنايات شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.