أصدرت نيابة المعادى، قرارًا بإحالة عامل وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من داخل جمعية استهلاكية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل وعاطل، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى - جهاز "DVR" من داخل إحدى الجمعيات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة المعادى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه والجهاز المشار إليه، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المعادى جمعية استهلاكية الأجهزة الأمنية سرقة المحاكمة

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم  دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

مقالات مشابهة

  • إحالة أخصائي عيون بإحدى مستشفيات أسوان إلى المحاكمة بسبب «خطأ طبي جسيم»
  • إحالة عاطلين كونا عصابة لسرقة المحال التجارية والشقق بحلوان للمحاكمة
  • إحالة أوراق عاطلين للمفتي لقتلهما عامل في روض الفرج
  • السجن عامين وغرامة 100 ألف جنيه لأخصائي تأهيل نفسي بتهمة ضرب طفل بقنا
  • لمروره بأزمة نفسية.. عامل ينهي حياته شنقًا في بولاق الدكرور
  • إحالة مدرب كونغ فو إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على فتاة
  • إحالة مدرب كونغ فو إلى المحاكمة الجنائية بتهمه ابتزاز والتعدي على فتاة بالمحلة
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • عامل مغسلة ينهي حياته شنقا داخل محل عمله بالدقي
  • دعم مستمر.. 124 مليون خدمة قدمها التحالف الوطني بـ47 مليار جنيه لـ40 مليون مستفيد