البرلمان ينقض حكماً صادراً بحق أحد اعضائه لعدم رفع الحصانة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: طالب مجلس النواب، الثلاثاء، نقض قرار الحبس بحق عضو المجلس هادي السلامي؛ لعدم رفع الحصانة عنه.
وقال المجلس في وثيقة موجهة إلى رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية، انه “أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المرقم (٥٢ / ج / ۲۰۲٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥ بإدانة عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية هادي حسن مريهج بالحبس البسيط والغرامة وفق احكام المادة (۳۳۱) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹۹ المعدل، وان هذا القرار قد صدر دون ان يسبقه طلب رفع الحصانة عن النائب عملاً بأحكام المادة (٦٣ / ثانياً أو (ب) من الدستور والمادة (ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۸ التي لا تجيز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي من غير اذن المجلس”.
وأضاف، “فيكون الحكم بإدانة النائب بعقوبة سالبة للحرية مرهوناً من باب أولى بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره وان عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة”.
وطالب المجلس “نقض القرار واعادته الى المحكمة المختصة للسير بما توجبه التشريعات النافذة في هذا المقام”.
واصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من قبل وزارة التجارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها المنعقد الأن ، علي المادة الأولى من الفصل الأول بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض ويتضمن الفصل الأول الأحكام العامة للمسئولية الطبية
وتحدد المادة الأولي عددا من التعريفات :
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة
المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التعريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبية: كافة الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
مقدم الخدمة :أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
المضاعفات الطبية :تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.
الحالة الطارئة: حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حاداً على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فورياً للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.
الموافقة المستنيرة :التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.
الموافقة :التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
الموافقة :التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.
الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
اللجنة العليا : اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
الصندوق: صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.