فرنسا: لماذا إدراج حق الإجهاض في الدستور؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
إعداد: سارة عياش | محمد سالم | أمير حسان | توفيق مجيد
فرنسا وإدراج حق الإجهاض في الدستور. هذا يحتاج إلى اجتماع نواف الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في قصر فرساي. معظم المشاركين أشادوا بهذه الخطوة التاريخية باعتبار أن فرنسا هي أول بلد في العالم تقدم على هذه الخطوة. ولكن عندما يقول غابريال أتال رئيس الوزراء أن حق الإجهاض مهدد ، من يهدده؟ هل قانون الإجهاض الموجود لا يوفر ما يكفي من الضمانات للمراة؟ ثم ماذا عن شرط العمل وفق ما يمليه الضمير؟ ألم يستخدم كثيرون هذه الورقة في ايطاليا مثلا؟
مشاركة : لقراءة المزيد حول نفس المواضيع: فرنسا الإجهاض غابرييل أتال الدستور البرلمان الفرنسي سيمون فاي حقوق المرأة آخر الحلقات © 2024 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة.
المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج فرنسا الإجهاض غابرييل أتال الدستور البرلمان الفرنسي حقوق المرأة إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين وقف إطلاق النار الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا حق الإجهاض فرانس 24
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.