قررت النيابة المختصة، استمرار حبس مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص، في السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مهندس لإدارته شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين بدون ترخيص بالسلام. 

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مهندس) بإنشاء وتشغيل شبكة لإعادة توزيع الإنترنت نظير مبالغ مالية من المواطنين بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، متخذًا من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانيا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة حبس التحقيقات الأجهزة الأمنية قسم شرطة السلام

إقرأ أيضاً:

مخالفات المرور.. أفعال يعاقب عليها القانون بغرامة تصل لـ 200 جنيها

أقرت المادة ( 74) بقانون المرور الحالى أفعال يعاقب عليها مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائتى جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .

-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .

-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الإستعمال أو غير موجودة .

-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة .

-عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .

-مخالفة أحكام المواد 65، 67، 68، 69،70 من هذا القانون .

-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .

-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .

-استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها ، كما يحكم فى الحالة المنصوص عليها فى البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة فى إرتكاب المخالفة .







مشاركة

مقالات مشابهة

  • من 10 آلاف لنصف مليون جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
  • «الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
  • بعد تغريمه 200 جنيه.. هل يتأثر السجل الجنائي لعمرو دياب بالحكم؟
  • تأييد حكم تغريم عمرو دياب 200 جنيه في واقعة الشاب المصفوع
  • توزيع كروت شراء مواد غذائية بـ750 ألف جنيه لدعم الأكثر احتياجًا بالشرقية
  • الخليل: الحكم بالسجن المؤبد لمدان بتهمة القتل العمد والأشغال الشاقة لمتَهمين آخرين
  • تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • مخالفات المرور.. أفعال يعاقب عليها القانون بغرامة تصل لـ 200 جنيها
  • بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
  • اعترافات لصوص المتاجر بالأزبكية: نفذنا 19 واقعة بأسلوب كسر الكالون