لإفشاء أمور شخصية لطالبة العريش.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين فى قضية طالبة العريش تهمتى التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب "جناية" والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها "جنحة" وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
يستعرض اليوم السابع فى السطور التالية المواد القانونية التى وضعها المشرع بقانون العقوبات للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية.
ووفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه:
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.
ووفقا للمادة 309 مكرر (أ) " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طالبة العريش الشائعات الاخبار الكاذبة اخبار الحوادث النائب العام على حرمة الحیاة الخاصة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
يمانيون../
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.
ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.