تجديد حبس المتهم بتزوير الشهادات الدراسية بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
جدد قاضى المعارضات بالقليوبية حبس شخص في مدينة العبور 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بتزوير شهادات دراسية باسمه، تفيد حصوله على درجات علمية بغرض تأسيس شركة.
ورودت معلومات لرئيس مباحث الأموال العامة، بقيام شخص بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، تفيد بحصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات بغرض العمل بكبرى الشركات بالبلاد.
تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وأسفرت جهوده عن قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات بغرض إنشاء شركة وتساعدة على التردد على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العبور، وبحوزته شهادات دراسية متنوعة مزورة وأدوات التزوير جهاز حاسب آلى لاب توب وطابعة ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الشهادات الدراسية الجهات الحكومية الجامعات الحكومية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".