احترس.. معصية اعتاد عليها البعض تضيع ثواب الصيام في نهار رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن نعمة اللسان ميزت الإنسان عن غيره من المخلوقات، وقال تعالى: "ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين"، موضحا أنها تحولت إلى نقمة وأصبحت مصدر شقاء لعجز الإنسان عن ضبطه.
وأضاف المفتي، في تصريح له، أن الكلمة نتائجها خطيرة، لأن الإنسان يدخل الإسلام، وبكلمة تراق الدماء وتصان.
وأوضح أن أكثر المعاصي التي يقع فيها الصائم منشأها اللسان ويطلق الغيبة والنميمة ولا يشعر أن لسانه يترك سدى، مشيرا إلى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) حذر من شهادة الزور الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور.
حكم الشرع في شخص لا يستطيع الصوم نهائيا
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « ما الحكم فى شخص يتناول الأدوية طوال العام ولا يستطيع الصيام نهائيا».
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية السائل، عبر فيديو بثته الإفتاء على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» قائلا: "عليك إطعام مسكين عن كل يوم تفطره".وتابع أن هذا خاص بالصيام المفروض فقط وهو صيام شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن يقل المدفوع عن عشر جنيهات.
4 شروط لصحة الصوم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك شروطا لوجوب الصوم.. إذا توافر في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان.
وأوضحت الدار في فتوى لها، أن الشروط الأربعة أولها الإسلام، البلوغ، وأن يكون الإنسان عاقلا، القدرة على الصوم.
وتابعت الدار: تتحقق القدرة على الصوم بالصحة ؛ فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في معناه، ولا يجب على الحائض والنفساء.
قالت دار الإفتاء، إن التقطير في العين بدواء أو محلول لا يفسد الصوم وإن وجد الصائم طعم القطرة في حلقه؛ لأن العين ليست منفذا مفتوحا على المختار في الفتوى.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام؟»، أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذا مفتوحا عندهم.
وتابعت: ذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادا.
وأفادت بأنه الذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذا مفتوحا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصيام مفتى الجمهورية فی العین أن العین إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تأخير صيام قضاء رمضان لأكثر من عام يستوجب الفدية؟.. الإفتاء تجيب
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم تأخير صيام قضاء رمضان لمن أفطر فيه بسبب المرض، ثم مر عليه أكثر من عام ولم يقم بصيام القضاء فهل هذه الحالة تستوجب دفع الفدية إلى جانب القضاء أم عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان فقط.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ عند القدرة عليه؛ مشيرة إلى أنه إذا أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ فقط القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه.
وأضافت الإفتاء أنه إذا أخَّرَ أحد أصحاب الأعذار قضاء ما عليه من رمضان حتى دخل رمضان آخر فالمختار للفتوى أنه يلزمه القضاء فقط، ولا تجب عليه فدية؛ للعموم الوارد في الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، مشيرة إلى وجوب القضاء على مَن أفطر لعذرٍ وهو يستطيع القضاء مِن غير تخصيص بفدية.
وأوضحت الإفتاء أن قضاء أيام رمضان أصل، والفدية خَلَفٌ عنه عند العجز عن القضاء؛ فلو أوجبنا الفدية مع القضاء كان ذلك جمعًا بين الأصل والخَلف، وهو غير جائز؛ ولأن الفدية ثبتت بالنَّصِّ في خصوص مَن لا يطيقون الصوم فلا تثبت في حق غيرهم إلا بِنَصٍّ.
وأشارت إلى أن القضاء له حكم الأداء بجامع أن كلًّا منهما صيامٌ واجبٌ؛ فكما لا تجب الفدية في الأداء، فكذلك لا تجب الفدية في القضاء، وكما لا يتضاعف القضاء بالتأخير، فكذلك لا يجمع بين القضاء والفدية لأنه في معنى التضعيف؛ إذ كل منهما قائم مقام الصوم؛ كما قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 77، ط. دار المعرفة).
عن إبراهيم النخعي: "إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ: يَصُومُهُمَا" وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 104، ط. دار الكتب العلمية): [المذهب عند أصحابنا أن وجوب القضاء لا يَتَوَقَّتُ؛ لما ذكرنا: أن الأمر بالقضاء مطلق عن تعيين بعض الأوقات دون بعض، فيجري على إطلاقه؛ ولهذا قال أصحابنا: إنه لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع، ولو كان الوجوب على الفور لَكُرِهَ له التطوع قبل القضاء؛ لأنه يكون تأخيرًا للواجب عن وقته المضيق، وإنه مكروه، وعلى هذا قال أصحابنا: إنه إذا أخَّرَ قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 307، ط. دار الكتاب الإسلامي): [إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل آخر، فلا فدية عليه؛ لكونها تجب خلفًا عن الصوم عند العجز، ولم يوجد؛ لقدرته على القضاء] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 366، ط. دار الفكر): [مذاهب العلماء في من أخَّرَ قضاء رمضان بغير عذر حتى دخل رمضان آخر.. قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، والمزني، وداود: يقضيه، ولا فدية عليه] اهـ.
وقال شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (5/ 64، ط. مؤسسة الرسالة): [ويتوجه احتمال: لا يلزمه إطعام.. لظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾] اهـ.