قرار عاجل من تعليم القاهرة لطلاب ذوي الإعاقة وأولياء الأمور (تفاصيل)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كتب-محمد فتحي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، عن تخصيص خط "واتس أب" للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بطلاب ذوي الهمم وأولياء الأمور.
ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإن الرقم المخصص لطلاب ذوي الهمم وأولياء الأمور هو: "01273814002".
يذكر أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا رقم 9 بتاريخ 27-2-2024 بشأن تخصيص نسبة 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة، كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية.
ونص الكتاب الدوري على أنه تنفيذا للتوجيهات الصادرة بدمج ذوي الإعاقة الذهنية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، وفي إطار ما تم رصده من إحجام عدد من المدارس الخاصة عن قبول طلاب من ذوي الإعاقة، وذلك بالمخالفة لكل من القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكذلك القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام يتعين على جميع الجهات المعنية الالتزام بما يلي:
- تخصيص نسبة 5% كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة لقبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة بالمدارس الخاصة بنوعيها "عربي، لغات"، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
- قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، بعد صدور قرار من لجنة الدمج المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، بشأن قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، وبعد استيفاء كافة التقارير الطبية وكافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 201، سالف الذكر والتي تؤكد أحقية الطالب في القيد على نظام الدمج.
- موافاة مديريات التربية والتعليم للجهات المعنية بالوزارة الإدارة العامة للتربية الخاصة بـ كشوف بيانات وصور أوراق التقدم لنظام الدمج، موضحا بها الطلاب ذوي الإعاقة المتقدمين للالتحاق ضمن نسبة 5% المقررة بموجب هذا القرار، والنتيجة النهائية، مع توضيح أسباب القبول أو الرفض؛ وذلك لاعتماد تلك النتيجة من عدمه، على أن تقوم تلك الإدارة بدورها برفعها للإدارة المركزية للتعليم بمصروفات للتأكد من أن القبول في حدود النسبة المقررة 5% زيادة في الكثافة للطلاب من ذوي الإعاقة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة للمدرسة.
- عند قبول الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة يراعي أن يتم ترتيبهم ترتيبا تنازليا من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا، وفي حالة استنفاد نسبة 5% كنسبة زائدة عن كثافة المدرسة، تتولى مديرية التربية والتعليم المختصة تسكين الأطفال (الذين فوق الكثافة) بأقرب مدرسة في نطاق المربع السكني لهم، والتي لم تستنفد نسبة الـ5% بها.
- يجوز تحويل الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المقيدين على نظام الدمج، بين المدارس المختلفة، وذلك حال عدم استنفاد المدرسة المراد التحويل إليها نسبة 5% زيادة في الكثافة المقررة، وذلك بموجب طلب يقدم من ولي الأمر إلي إدارة التربية الخاصة بالمديرية التعليمية المختصة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)
اقرأ أيضًا:
"على 40 يوم".. تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. تعرف على التواريخ والأرقام -(مستند)
لـ"الأدبي والعلمي".. تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 (فيديو)
موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. والمواصفات النهائية للاختبارات
وزير التعليم يكشف شكل امتحانات الثانوية العامة 2024 (تفاصيل)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم طلاب ذوي الإعاقة طوفان الأقصى المزيد امتحانات الثانویة العامة 2024 ذوی الإعاقة البسیطة التربیة والتعلیم الکثافة المقررة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.