التجارة توضح تفاصيل الحكم على السلامي: شهّر بسمعة الوزارة وظلل الرأي العام
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بيان رسمي
بتأريخ ٥/ ٣ /٢٠٢٤ اصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهه قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة(٣٣١) من قانون العقوبات العراقي وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتظليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزوره لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام وان هذه الوزارة تنفي ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي
بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية حيث وان ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة ٣٣١ ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمره بمعزل عن هذه الدعوى
هذا وان هذه الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.