5 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، الثلاثاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بامكان الدوائر الفرعية بالاقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، اشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه.

وقال العميري في مقابلة تابعتها المسلة، إن “عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي أوجبه الدستور أن يكون جناحي السلطة التشريعية، يعتبر خللا وعدم استجابة لما يريده الدستور”.

واضاف أن “مجلس النواب يعتمد في عمله على عدة معايير منها ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي”، مبينا أن “الاطار الثاني الذي يعمل بموجبه مجلس النواب هو تشريع القوانين الاتحادية، فيما يعمل مجلس النواب ضمن الاطار الثالث والذي يمثل الرحم الذي تولد منه السلطة التنفيذية فيما يعمل دوره في الاطار الرابع هو الرقابة على السلطة التنفيذية”.

وبين أن “الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة من اجل الوصول إلى المرحلة التي تبنى بها الدولة على أسس ديمقراطية وعلى المواطنة الصحيحة”، مبينا أن “الدستور العراقي تميز بتحديد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والحقوق والحريات لعامة الشعب، وكذلك حدد السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية وغير المنتظمة لإقليم”.

وشدد العميري على “ضرورة اكتمال رئاسة البرلمان من الناحية الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد بدل الرئيس السابق”، كاشفا عن أن “انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقف على اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية من عدمه إذ أن ذلك يعود إلى أفق واطر الجهات السياسية كما ان عدم انتخاب رئيس البرلمان لا يعني تعطيل عمله وإنما يستمر بصورة اعتيادية لحين انتخاب رئيس جديد”.

وأوضح ان “الدعوة المرفوعة امام المحكمة الاتحادية والمتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان، المحكمة تنظر بها وفق الدستور، ولكن النظر فيها لا يعني عدم امكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وبالإمكان المضي بعملية الانتخاب”.

ولفت إلى ان “ملف اعادة ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان مرهون بما تقرره الجهات التي رشحته، اما في ما يتعلق بانهاء عضويته فستنظر المحكمة فيها في الوقت المحدد لها”.

واشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية وتخصم من حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة”.

وتابع أن “الشرائح المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية ثبت بانها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد، لذلك لايمكن ان تكون المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب عدم تنفيذ بنود الموازنة السبب الرئيسي في حرمان مواطني الإقليم من رواتبهم الشهرية”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اشارت في حيثيات قرارها، الى ان الجهة المختصة في التنسيق بين وزارة المالية ووزارة مالية الاقليم، وهي مالية الاقليم، ولكن اذا اعترضت وزارة المالية في الاقليم على تنفيذ القرار المذكور، من الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنسيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة”.

واكد ان “العراق في ظل النظام البرلماني يسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، موضحا أن الديمقراطية في العراق تقوم على اساس ركيزتين اساسيتين، الأولى هي تداول السلطة، والثانية تداول الثروة، حيث إن تداول السلطة دون تداول الثروة نصبح امام ضرر كبير يلحق بالشعب العراقي، واذا تم تداول الثروة من دون تداول السلطة سنصبح امام استبداد كبير”.

وبين أن “مرتكزات العملية الديمقراطية هي التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الديمقراطية والدستورية المنصوص عليها في الدستور، وتداول الثروة بين افراد المجتمع”، لافتا إلى أن “المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي، ويجب ان تكون الثروة الناتجة عن النفط والغاز او الناتجة عن المصادر الاخرى لكل الشعب العراقي”.

وشدد: “لا يمكن لموظف في الوسط والجنوب يستلم راتبه الشهري في موعده المحدد ويلبي كافة احتياجات عائلته، في وقت يحرم موظف آخر بإقليم كردستان من ذلك”، موضحا أنه “بهذا النهج لن تتحقق المساواة وهذا يؤدي الى خرق الدستور”.

ولفت اﻟﻰ أن “العملية السياسية في العراق يجب ان تبنى وفق مبدأ المساواة بحسب المادة 14 من الدستور بغض النظر عن الانحدار القومي والطائفي”، موضحا أن “من المبادئ الاساسية التي يستند اليها الدستور وتستند عليها العملية الديموقراطية هي المساواة امام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات”.

واكد على “اهمية ان تعمل الحكومة الاتحادية وفق ما جاء في القرار على تنفيذ كافة بنود القرار المذكور، باعتبار ان القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات”.
المحكمة الدستورية

واوضح أن “المحكمة الدستورية أنشئت وفق احكام المادة 92 من الدستور والتي نصت على أن المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وأنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل”، لافتا الى أن “الدستور هو الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه، وبالتالي فإن انشاء المحكمة جاء تطبيقا لنص دستوري وهو الذي يعطي للمحكمة دستوريتها”.

وبين العميري أن “المادة 119 من الدستور أعطت الحق لكل محافظة أو اكثر لتكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم بطريقين: الاولى, تقديم طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات يرومون تكوين اقليم ، والثانية: تقديم طلب عُشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم”.

وأضاف: “وبهذا فإن تكوين الاقاليم حق دستوري لكل محافظة سواء كانت تلك المحافظة تابعة للاقليم أو خارج الاقليم ، باعتبار أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات اللا مركزية وادارة محلية “، مبينا انه “بموجب المادة 117 من الدستور أقر دستور العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا”.

وتابع، أنه “بموجب المادة 121 منح الدستور لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستور باستثناء ما ورد من استثناءات حصرية للسلطات الاتحادية، وبالتالي فإن دستور جمهورية العراق اعطى الحق لكل محافظة واكثر لتكوين الاقليم وفقا لما ورد في البند اولا وثانيا من المادة 121 من الدستور”.

وأشار الى أن “الدستور ايضا أقر لاقليم كردستان بأنه اقليما اتحاديا وبكافة سلطاته القائمة، مع الاشارة الى ان اقليم كردستان له الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم وليس تعديل القانون في حال وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية”.

وأكد أن “الغرض ممن ما جاء في الدستور، اولا: لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مبدأ السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري المباشر ، بينما الغرض الثاني من الدستور هو تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ، اما الغرض الثالث للدستور فهو الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لجميع ابناء الشعب العراقي بما يؤمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لثروة البلد، اي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة البلد”.

ومضى بالقول: بالتالي اذا لم تكن موجودة هذه المبادئ فسوف نكون امام خرق للدستور، لأن الاساس الذي تم بموجبه تشريع الدستور هو تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن، وهذه المصلحة تكمن في بناء نظام ديمقراطي على اسس صحيحة والسيادة تكون فيه للشعب، والشعب يعتبر هو مصدر السلطات عن طريق اجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، وتضمن تمتع جميع العراقيين رجالا ونساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”.

وبين أن “غياب العدالة الاجتماعية وغياب التوزيع العادل للثروة وغياب مبدأ تكافؤ الفرص يعد كل ذلك خرقا كبيرا للدستور وهدما للعملية السياسية، كون ذلك لا ينسجم مع الاسس الصحيحة لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مشاركة الجميع في ادارة شؤون البلد”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس جدید الشعب العراقی بموجب المادة مجلس النواب من الدستور بین أن

إقرأ أيضاً:

موجة استنكار بعد تمرير البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل

بغداد- شهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء تصعيدا في الخلافات بين النواب، وذلك على خلفية التصويت على مجموعة من القوانين المثيرة للجدل، إذ أدت هذه الخلافات إلى مقاطعات واتهامات متبادلة بين الأعضاء، مما يعكس عمق الانقسام بشأن هذه القوانين وتأثيرها على المشهد السياسي.

وأتم مجلس النواب التصويت على القوانين الجدلية الثلاثة: الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى أصحابها بعد خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات بشأنها.

وسبق لمجلس النواب أن صوّت على مواد القوانين الثلاث في جلسته التي عقدت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه أرجا التصويت على مشاريع القوانين بمجملها إلى حين حسم نقاط الخلاف، ومضى بالتصويت اليوم على القوانين ككل دون أي تعديلات جديدة، وهو ما أثار حفيظة العديد من النواب الرافضين لبعض موادها.

ولم ينتهِ الأمر عند الرفض أو الاعتراض، فقد ذهب البعض إلى التصعيد واستهداف رئاسة البرلمان، إذ أكد النائب ياسر الحسيني المضي بجمع أكثر من 130 توقيعا لإقالة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وذلك على خلفية ما وصفها بالمخالفات التشريعية التي شابت الجلسة.

إعلان

وأوضح الحسيني في حديث للجزيرة نت أن إدارة الجلسة "لم تكن موفقة"، وأن مخرجاتها كانت "غير دستورية"، إذ "تم التصويت على 3 قوانين دفعة واحدة بطريقة غير قانونية ومخالفة لضوابط مجلس النواب، ولم يتم التأكد من اكتمال النصاب القانوني لحضور الجلسة".

وأضاف أن "رئيس مجلس النواب أعلن بشكل غير صحيح عن إقرار هذه القوانين رغم أن العديد من النواب لم يوافقوا عليها"، مؤكدا أن هذا اليوم يعد "نكبة تشريعية، وسيُذكر كأفشل دورة في تاريخ البرلمان العراقي"، كما سنذهب إلى الطعن لدى المحكمة الاتحادية على مخرجات الجلسة.

الأحوال الشخصية

بدورها، أكدت النائبة نور نافع أن ما حدث في جلسة البرلمان من تصويت على القوانين -خاصة قانون الأحوال الشخصية- يعد "مهزلة تاريخية" لمجلس النواب العراقي.

وأوضحت نافع في حديثها للجزيرة نت أن "التصويت على هذه القوانين تم بطريقة غير قانونية وغير شفافة، إذ تم تمريرها دون حتى رفع الأيدي من قبل النواب، وهو أمر لم يسبق له مثيل في أي جلسة سابقة".

وأشارت إلى أنها كانت تعارض منذ البداية تمرير قانون تعديل الأحوال الشخصية، وذلك بسبب المخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تفكك الأسرة العراقية وتهميش دور المرأة فيها، مؤكدة أن هذا القانون سيزيد الخلافات داخل الأسرة، وسيؤدي إلى تحيز جهة على حساب أخرى، مما سيؤثر سلبا على استقرار المجتمع العراقي.

ورأت النائبة أن هذا القانون سيؤدي إلى إلغاء دور المرأة في إدارة الأسرة، وأن العواقب المترتبة على هذا التعديل لا يمكن التنبؤ بها، وأن "مستقبل الأسرة العراقية أصبح مجهولا بعد إقرار هذا القانون"، على حد وصفها.

ويمنح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفقا لأحكام المذهب الشيعي أو السني، أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ 1959، والذي يعد "متقدما"، وفق البعض.

إعلان

من جانبه، أكد النائب معين الكاظمي أن قانون الأحوال الشخصية الجديد "يخص المكون الشيعي في العراق ولا يؤثر على بقية المكونات الأخرى".

وأوضح الكاظمي في حديثه للجزيرة نت أن هذا القانون جاء استجابة للمادة 41 من الدستور العراقي، والتي تضمن حرية الأفراد في اختيار أحوالهم الشخصية وفقا لمذاهبهم ومعتقداتهم.

وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح المواطنين العراقيين الشيعة الحق في اختيار تطبيق قانون الأحوال الشخصية وفقا لمذهب أهل البيت، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمنع أي مواطن شيعي من الاستمرار في تطبيق القانون القديم إذا رغب في ذلك.

ولفت النائب إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى انخفاض حالات الطلاق، إذ إن القانون القديم كان سببا في تفكك العديد من الأسر، كما أكد أن القانون الجديد لا يؤثر على حقوق المكونات الأخرى في العراق، حيث تم تضمين عبارة صريحة تنص على عدم تطبيق هذا القانون على أتباع المذهب السني.

واختتم الكاظمي تصريحه بالتأكيد على أن أغلبية أعضاء مجلس النواب من الشيعة والسنة والكرد وافقوا على هذا القانون، وذلك إيمانا منهم بأن هذا القانون يخدم مصلحة المجتمع العراقي ويحقق العدالة الاجتماعية.

وبعد التصويت على القانون سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي 4 أشهر "لتقديم مدونة الأحكام الشرعية" للمذهب السني والشيعي، على أن يجري التصويت عليها فيما بعد.

مجموعة من النواب اتهموا رئيس المجلس المشهداني بارتكاب مخالفات تشريعية خلال جلسة التصويت (الصحافة العراقية) العفو العام

بدوره، حذر النائب محمد خليل من خطورة تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية، معربا عن اعتقاده بأن هذا القانون سيؤدي إلى "تداعيات خطيرة على العراق".

وأوضح خليل في تصريح للجزيرة نت أن "التصويت على القانون تم في ظروف غير قانونية ودستورية"، مشيرا إلى أن القانون في شكله الحالي يشمل قتلة وسارقي المال العام، وهو ما يتعارض مع مفهوم العفو الذي يجب أن يقتصر على الأبرياء الذين وقع عليهم الظلم.

إعلان

وأكد النائب أن جلسة التصويت شهدت تجاوزات وفوضى غير مسبوقة، مشككا في وجود نسخة متفق عليها من القانون لدى اللجنة المعنية، وأشار إلى أن تمرير 3 قوانين في جلسة واحدة يعد سابقة خطيرة، خاصة أن هذا القانون قد يؤدي إلى إطلاق سراح إرهابيين وسارقي المال العام، مما يشكل تهديدا كبيرا على أمن واستقرار العراق.

وأعرب خليل عن اعتقاده بأن الإجراءات التي اتخذت لتمرير القانون ليست قانونية، متوقعا أن تلجأ الكتل السياسية إلى الطعن في دستوريته أمام المحكمة الاتحادية، وخلص إلى أن الاتفاق المسبق بين بعض القوى السياسية لتمرير هذه القوانين بسلة واحدة يعد أمرا خطيرا للغاية.

وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوّت في 15 أغسطس/آب 2016 على قانون العفو العام، إذ أتاح القانون في حينها للسجناء والمحكومين تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم، لكنه كان يستوجب موافقة لجنة خاصة من مجلس القضاء على إعادة المحاكمة، في حين سمح التعديل الجديد بإعادة المحاكمة بعد تقديم طلب من المحكومين، دون حاجة لموافقة من لجنة خاصة في المضي بها من عدمه.

من جهته، أكد النائب برهان النمراوي في حديثه للجزيرة نت أن تصويت مجلس النواب على القانون كان من أجل "إنصاف شريحة كبيرة من الشعب العراقي الذين كانوا معتقلين ظلما بسبب معلومات كاذبة أو دعاوى كيدية"، وأكد أن إقرار هذا القانون يمثل إنجازا كبيرا، إذ سيتيح للقضاء إعادة التحقيق والمحاكمة.

وأضاف النمراوي أن أعضاء مجلس النواب والقوى السياسية المعترضة "لهم الحق في التعبير عن آرائهم، ولكن القانون قد تم إقراره بأغلبية الأصوات، وبالتالي أصبح نافذا من لحظة التصويت".

وأوضح أن التصويت على فقرات القانون قد تم في جلسات سابقة "وأن ما تم في الجلسة الأخيرة هو استكمال التصويت على أسباب إقرار القانون والتصويت على القوانين بشكل نهائي، مؤكدا أن جميع إجراءات الجلسة تمت بشكل قانوني ودستوري، وأنها مسجلة وموثقة".

إعلان

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني بعد "طول غيابه"
  • المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من عضوية مجلس النواب لغيابه سنةً كاملة دون عذر
  • نائب:تم تقديم طعن للمحكمة الاتحادية عن التصويت غير القانوني للقوانين الجدلية
  • رسميا .. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بدستورية جلسة اقرار القوانين الجدلية
  • نائب إطاري يتوعد بتقدم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على القوانين الجدلية
  • توزير النواب: بين الدستور والواقع
  • موجة استنكار بعد تمرير البرلمان العراقي 3 قوانين مثيرة للجدل
  • بعد التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة.. نواب يدعون الى اقالة رئيس البرلمان العراقي
  • قبل تنصيب ترامب.. ما هي سلطات الرئيس الأمريكي فور دخوله البيت الأبيض؟
  • هل آن أوان إعادة بعضٍ من صلاحيات رئيس الجمهورية؟