رئيس المحكمة الاتحادية: إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري، الثلاثاء، إمكانية المضي بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب رغم رفع دعوى على الجلسة، وفيما بين أن بامكان الدوائر الفرعية بالاقليم التنسيق لتوطين رواتب موظفيها، اشار الى أن الدستور انشأ المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه.
وقال العميري في مقابلة تابعتها المسلة، إن “عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي أوجبه الدستور أن يكون جناحي السلطة التشريعية، يعتبر خللا وعدم استجابة لما يريده الدستور”.
واضاف أن “مجلس النواب يعتمد في عمله على عدة معايير منها ما يتعلق بأعضاء مجلس النواب وهم يمثلون الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب والذي بدوره يمثل مبادئ وقيم الشعب العراقي”، مبينا أن “الاطار الثاني الذي يعمل بموجبه مجلس النواب هو تشريع القوانين الاتحادية، فيما يعمل مجلس النواب ضمن الاطار الثالث والذي يمثل الرحم الذي تولد منه السلطة التنفيذية فيما يعمل دوره في الاطار الرابع هو الرقابة على السلطة التنفيذية”.
وبين أن “الشعب العراقي قدم تضحيات كبيرة من اجل الوصول إلى المرحلة التي تبنى بها الدولة على أسس ديمقراطية وعلى المواطنة الصحيحة”، مبينا أن “الدستور العراقي تميز بتحديد السلطات الاتحادية واختصاصاتها والحقوق والحريات لعامة الشعب، وكذلك حدد السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية وغير المنتظمة لإقليم”.
وشدد العميري على “ضرورة اكتمال رئاسة البرلمان من الناحية الدستورية ويتم انتخاب رئيس جديد بدل الرئيس السابق”، كاشفا عن أن “انتخاب رئيس جديد للبرلمان لا يتوقف على اقامة الدعوى امام المحكمة الاتحادية من عدمه إذ أن ذلك يعود إلى أفق واطر الجهات السياسية كما ان عدم انتخاب رئيس البرلمان لا يعني تعطيل عمله وإنما يستمر بصورة اعتيادية لحين انتخاب رئيس جديد”.
وأوضح ان “الدعوة المرفوعة امام المحكمة الاتحادية والمتعلقة بجلسة انتخاب رئيس البرلمان، المحكمة تنظر بها وفق الدستور، ولكن النظر فيها لا يعني عدم امكانية انتخاب رئيس جديد للبرلمان وبالإمكان المضي بعملية الانتخاب”.
ولفت إلى ان “ملف اعادة ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان مرهون بما تقرره الجهات التي رشحته، اما في ما يتعلق بانهاء عضويته فستنظر المحكمة فيها في الوقت المحدد لها”.
واشار إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر الزم رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتوطين رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية وتخصم من حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة”.
وتابع أن “الشرائح المشمولة بقرار المحكمة الاتحادية ثبت بانها لم تستلم الرواتب الشهرية بصورة منتظمة وبموعدها المحدد، لذلك لايمكن ان تكون المشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بسبب عدم تنفيذ بنود الموازنة السبب الرئيسي في حرمان مواطني الإقليم من رواتبهم الشهرية”، لافتا الى ان “المحكمة الاتحادية اشارت في حيثيات قرارها، الى ان الجهة المختصة في التنسيق بين وزارة المالية ووزارة مالية الاقليم، وهي مالية الاقليم، ولكن اذا اعترضت وزارة المالية في الاقليم على تنفيذ القرار المذكور، من الممكن للدوائر الفرعية التنفيذ والتنسيق مباشرة مع وزارة المالية في الحكومة”.
واكد ان “العراق في ظل النظام البرلماني يسعى لبناء مؤسسات ديمقراطية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، موضحا أن الديمقراطية في العراق تقوم على اساس ركيزتين اساسيتين، الأولى هي تداول السلطة، والثانية تداول الثروة، حيث إن تداول السلطة دون تداول الثروة نصبح امام ضرر كبير يلحق بالشعب العراقي، واذا تم تداول الثروة من دون تداول السلطة سنصبح امام استبداد كبير”.
وبين أن “مرتكزات العملية الديمقراطية هي التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الديمقراطية والدستورية المنصوص عليها في الدستور، وتداول الثروة بين افراد المجتمع”، لافتا إلى أن “المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي، ويجب ان تكون الثروة الناتجة عن النفط والغاز او الناتجة عن المصادر الاخرى لكل الشعب العراقي”.
وشدد: “لا يمكن لموظف في الوسط والجنوب يستلم راتبه الشهري في موعده المحدد ويلبي كافة احتياجات عائلته، في وقت يحرم موظف آخر بإقليم كردستان من ذلك”، موضحا أنه “بهذا النهج لن تتحقق المساواة وهذا يؤدي الى خرق الدستور”.
ولفت اﻟﻰ أن “العملية السياسية في العراق يجب ان تبنى وفق مبدأ المساواة بحسب المادة 14 من الدستور بغض النظر عن الانحدار القومي والطائفي”، موضحا أن “من المبادئ الاساسية التي يستند اليها الدستور وتستند عليها العملية الديموقراطية هي المساواة امام القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات”.
واكد على “اهمية ان تعمل الحكومة الاتحادية وفق ما جاء في القرار على تنفيذ كافة بنود القرار المذكور، باعتبار ان القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية وبموجب المادة 94 من الدستور والمادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات”.
المحكمة الدستورية
واوضح أن “المحكمة الدستورية أنشئت وفق احكام المادة 92 من الدستور والتي نصت على أن المحكمة الاتحادية هي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا وأنشئت بموجب قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل”، لافتا الى أن “الدستور هو الذي انشأ هذه المحكمة وحدد اختصاصاتها بموجب المادة 93 منه، وبالتالي فإن انشاء المحكمة جاء تطبيقا لنص دستوري وهو الذي يعطي للمحكمة دستوريتها”.
وبين العميري أن “المادة 119 من الدستور أعطت الحق لكل محافظة أو اكثر لتكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء يقدم بطريقين: الاولى, تقديم طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات يرومون تكوين اقليم ، والثانية: تقديم طلب عُشر الناخبين من كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم”.
وأضاف: “وبهذا فإن تكوين الاقاليم حق دستوري لكل محافظة سواء كانت تلك المحافظة تابعة للاقليم أو خارج الاقليم ، باعتبار أن النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات اللا مركزية وادارة محلية “، مبينا انه “بموجب المادة 117 من الدستور أقر دستور العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا”.
وتابع، أنه “بموجب المادة 121 منح الدستور لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام الدستور باستثناء ما ورد من استثناءات حصرية للسلطات الاتحادية، وبالتالي فإن دستور جمهورية العراق اعطى الحق لكل محافظة واكثر لتكوين الاقليم وفقا لما ورد في البند اولا وثانيا من المادة 121 من الدستور”.
وأشار الى أن “الدستور ايضا أقر لاقليم كردستان بأنه اقليما اتحاديا وبكافة سلطاته القائمة، مع الاشارة الى ان اقليم كردستان له الحق في تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم وليس تعديل القانون في حال وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية”.
وأكد أن “الغرض ممن ما جاء في الدستور، اولا: لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مبدأ السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع السري المباشر ، بينما الغرض الثاني من الدستور هو تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ، اما الغرض الثالث للدستور فهو الحفاظ على الحقوق والحريات العامة لجميع ابناء الشعب العراقي بما يؤمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لثروة البلد، اي تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع ثروة البلد”.
ومضى بالقول: بالتالي اذا لم تكن موجودة هذه المبادئ فسوف نكون امام خرق للدستور، لأن الاساس الذي تم بموجبه تشريع الدستور هو تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن، وهذه المصلحة تكمن في بناء نظام ديمقراطي على اسس صحيحة والسيادة تكون فيه للشعب، والشعب يعتبر هو مصدر السلطات عن طريق اجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن مشاركة الجميع، وتضمن تمتع جميع العراقيين رجالا ونساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح”.
وبين أن “غياب العدالة الاجتماعية وغياب التوزيع العادل للثروة وغياب مبدأ تكافؤ الفرص يعد كل ذلك خرقا كبيرا للدستور وهدما للعملية السياسية، كون ذلك لا ينسجم مع الاسس الصحيحة لبناء نظام ديمقراطي يقوم على اساس مشاركة الجميع في ادارة شؤون البلد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة انتخاب رئیس جدید الشعب العراقی بموجب المادة مجلس النواب من الدستور بین أن
إقرأ أيضاً:
دولة نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يغادر جدة
المناطق_واس
غادر جدة اليوم, دولة نائب رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيناتور كشيم شيتما , بعد أداء مناسك العمرة.
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
أخبار قد تهمك أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام غدًا 20 ديسمبر 2024 - 4:46 مساءً أمين منطقة الباحة يتفقد عددًا من المشاريع التنموية لبلدية محافظة بلجرشي 20 ديسمبر 2024 - 4:39 مساءً نسخ الرابط تم نسخ الرابط 20 ديسمبر 2024 - 5:23 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد20 ديسمبر 2024 - 4:36 مساءًبيئة مكة المكرمة تنظم حملة توعوية للمزارعين والصيادين أبرز المواد20 ديسمبر 2024 - 4:34 مساءًأجواء دافئة وبساط ربيعي أخضر يكسو كثبان “ناوان” بمحافظة المخواة أبرز المواد20 ديسمبر 2024 - 4:23 مساءًغدا.. مواجهةٌ قوية للمنتخب العماني أمام “الأزرق” الكويتي في افتتاح خليجي 26 أبرز المواد20 ديسمبر 2024 - 4:13 مساءًاستشارية: التجاعيد تظهر بعد عمر 30 سنة..والتدخين من أسباب فقدان الجسم للكولاجين أبرز المواد20 ديسمبر 2024 - 3:46 مساءًمعرض جدة للكتاب يبرز دور رؤية 2030 في تطوير الحركة الثقافية بالمملكة20 ديسمبر 2024 - 4:36 مساءًبيئة مكة المكرمة تنظم حملة توعوية للمزارعين والصيادين20 ديسمبر 2024 - 4:34 مساءًأجواء دافئة وبساط ربيعي أخضر يكسو كثبان “ناوان” بمحافظة المخواة20 ديسمبر 2024 - 4:23 مساءًغدا.. مواجهةٌ قوية للمنتخب العماني أمام “الأزرق” الكويتي في افتتاح خليجي 2620 ديسمبر 2024 - 4:13 مساءًاستشارية: التجاعيد تظهر بعد عمر 30 سنة..والتدخين من أسباب فقدان الجسم للكولاجين20 ديسمبر 2024 - 3:46 مساءًمعرض جدة للكتاب يبرز دور رؤية 2030 في تطوير الحركة الثقافية بالمملكة أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام غدًا أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام غدًا تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن