مدبولي يصدر قرارا بزيادة حافز أعضاء هيئة تدريس الأزهر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة ٢٠٢٤ وذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بـشأن إعـادة تنظـيم الأزهـر والهيئـات يشملها ؛ من المال.
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ؛وعلى القانون رقـم 69 لـسنة 1973 فـى شـأن نظـام البـاحثين العلميـين بشأن الحد الأقصى للدخول للعـاملين بـأجر في أجهزة الدولة .
وعلى قانون الخدمة المدني الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غيـرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣ بتعجيل موعد استحقاق العـلاوات الدوريـة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحـافز الإضـافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطـاع الأعمـال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعـضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غيـر المخـاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعـض أحكـام
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الـصادر بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بـشأن إعـادة تنظـيم الازهر والهيئات الذي يشملها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وعلى القانون القانون رقم بعض أحکام
إقرأ أيضاً:
ترحيل أو سقوط.. شروط جديدة لتواجد اللاجئين في مصر بالقانون الجديد
عقد مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة، يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب اللاجئين في مصر.
يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني شامل لأوضاع اللاجئين داخل مصر، يحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين، مع تحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم قضايا اللاجئين في مصر.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام
سقوط طلب اللجوءكما حدد مشروع قانون لجوء الأجانب عدد من الجرائم التي تسقط طلب اللجوء، بينها:
أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب
إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية
إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة
إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون
إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام
عقوبات بالقانونفرض مشروع القانون عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه. وجاء في نص القانون أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.