الداخلية تكشف عن زعيم أكبر عصابة تجارة أعضاء يعمل بمستشفى شهير|تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا، رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في القضية رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
نص شهادة مجري التحرياتشهد عقيد شرطة رئيس قسم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن تحرياته توصلت إلى صحة البلاغ على نحو ما شهدت به الشاهدة الأولى.
وأضافت بقيام المتهمين الأول رئيس قسم أمراض الكلى والزرع بمستشفى مصر للطيران، والثاني والثالث والرابع، سماسرة، بتكوين جماعة إجرامية يتزعمها الأول الذي أسند إلى باقي المتهمين استقطاب المواطنين الفقراء بغية الاتجار بأعضائهم البشرية، خاصة "الكلى"؛ عن طريق تقديم مبالغ مالية إليهم مستغلين في ذلك حالتهم المادية المتردية.
وكانت المجني عليها من أولئك الذين استغلوا حاجتهم للمال وما يمرون به من ضائقة مالية؛ بأن استخدم المتهم الثاني مجموعة إلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لجذب الضحية مسماة "حملة قروض"، وحبّذوا إليها بيع كليتها لمريضة تعاني من مرض الفشل الكلوي، مقابل مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، وبموافقتها أخذوا توقيعها على إيصال أمانة - فارغ دون تحرير صلبه - بغية التأكد من عدم إفشائها سرهم ولضمان استمرارها في تنفيذ ذلك الاتفاق.
كما اضطلع المتهم الأول بأخذ إقرارها بمقطع مرئي - جرى تلقينها بعباراته - مفاده قيامها بالتبرع بإحدى كليتيها دون مقابل مادي قاصدا عدم كشف ستره وجماعته، وأضافت تحرياته باضطلاع المتهمين الثالث والرابع باصطحاب المجني عليها لبعض المعامل الطبية والجهات المعنية لإنهاء إجراءات الفحوصات والأشعة والمستندات اللازمة لإتمام الجراحة في ضوء اتفاقهم المار بيانه.
وعلى أثر ذلك، تولى المتهم الأول زعيم الجماعة إجراء الجراحة بمقر عمله بمستشفى للطيران، وتبع ذلك قيام المتهم الثالث بتسليم المجني عليها المقابل المادي المتفق عليه المقدر بخمسة وثلاثين ألف جنيه، وأنهى بانتفاء علم القائمين على مستشفى مصر للطيران بالواقعة، كما أن المتلقية هي ضحية لسلوك زعيم وأعضاء تلك الجماعة الإجرامية الذين استغلوا حالتها المرضية في تجارتهم الآثمة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا كونهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها المتهم الأول لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد، تهدف إلى تحقيق منافع مادية من خلال التعامل في الأشخاص الطبيعية عبر ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء بمقابل مادي، وذلك بواسطة استغلال حاجة المجني عليهم وتهديدهم بالإيذاء بأن تعاملوا في جسد المجني عليها “د. أ” بقصد استئصال كليتها وزرعها في جسد المتلقية “هـ.ت” وهددوها لإنقاذ الاتفاق مقابل حصولها على مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه؛ مستغلين ضعفها وحاجتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر المجنی علیها رئیس قسم
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.