آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستعد مجلس النواب إلى طرح مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للتصويت بعد انتهاء اللجان المختصة منه. وقال عضو لجنة الاستثمار النيابيَّة محمد الزيادي، للصحيفة الرسمية ، إن مشروع القانون قرئ للمرتين الأولى والثانية، وأكملت جميع فقراته، منوهاً بوجود نقطة خلافية واحدة وهي بين التمليك والإيجار، ربما تعيق إقراره.

وأشار إلى وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50 % من سعر السوق، مشيراً إلى أنَّ لجنة الاستثمار تذهب نحو بدل إيجار ضمني يوفر دخلاً للدولة.وأضاف أنَّ هذين المقترحين سيعرضان على مجلس النواب، إذ تم تداول النواب مشروع القانون قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للتصويت.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات

وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .


إنهاء عقد العامل

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

مقالات مشابهة

  • النهر الصناعي: تمت السيطرة على تسريب خط المياه بين أجدابيا وبنغازي
  • مجلس النواب: الإفراج عن النائب «حسن جاب الله» خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • مجلس النواب مرحباً بالإفراج عن النائب حسن جاب الله: خطوة إيجابية لدعم سيادة القانون
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • مصدر برلماني: مشادة كلامية بين نائبين حول رئاسة لجنة العفو
  • التأسيس لقانون الغاب على أنقاض القانون الدولي
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها