حالات وقف معاش تكافل وكرامة في قانون الضمان الجديد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
معاش تكافل وكرامة.. يمثل معاش تكافل وكرامة أهمية كبيرة للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة، وتحرص الحكومة على توفيره باستمرار وبانتظام وذلك لخدمة ودعم هذه الفئات .
رئيس جامعة حلوان يجتمع مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجيوقد وافق مجلس الشيوخ أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث يهدف القانون إلى توحيد الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا والذين تنطبق عليهم شروط القانون، في وعاء مالي واحد يحقق أقصى استفادة للمستحقين.
وتضمن القانون بعض التي تتسبب في وقف الدعم النقدي للأشخاص المستفيدين من الدعم النقدي، حيث أوضحت المادة 33 من القانون تلك الحالات كالتالي:
وبحسب مشروع القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
فى حالة حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
فى حالة تدليس أو تزوير في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
فى حالة صدور حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
التسول.
الاتجار بالبشر.
تعريض الطفل للخطر.
ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش.
التعدي على الأراضي الزراعية.
عند رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة الفئات البسيطة مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مشروع قانون الضمان الاجتماعي معاش تکافل وکرامة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.