“المعاشات” توضح قواعد احتساب الاشتراكات في قوانين المعاشات المناط بها تطبيق أحكامها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بأن راتب حساب الاشتراك هو الراتب الذي تُؤدى على أساسه حصة صاحب العمل وحصة المُؤمَّن عليه في الاشتراكات المستحقة للهيئة عن المؤمن عليه بشكل شهري.
وأوضحت الهيئة ضمن حملتها التوعوية” اعرف قانونك” أن الاشتراكات تُودي في المرسوم بقانون رقم (57) لعام 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بواقع 26% يتحمل منها المؤمن عليهم الملتحقين حديثاً بسوق العمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 نسبة (11%) ، بينما يتحمل صاحب العمل نسبة (15%) وتودى هذه الاشتراكات وفقاً لراتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه، وتتحمل الحكومة عن صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة (2.
وفي نفس الشأن فإن الاشتراكات في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته والذي لا تزال تسري أحكامه على الملتحقين بسوق العمل تحت مظلة هيئة المعاشات قبل تاريخ 31 أكتوبر فإن نسب اشتراكاتهم كما هي دون تغيير وتبلغ نسبة الاشتراكات المستحقة عليهم 20% يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 5% وتتحمل جهة العمل في القطاعين الحكومي والخاص نسبة 15%، وتتحمل الحكومة نسبة 2.5% من النسبة المستحقة على صاحب العمل في القطاع الخاص لذات الغرض.
وتشمل مكونات وعناصر راتب حساب الاشتراك الذي يخضع للاستقطاع للعاملين في القطاع الحكومي الراتب الأساسي للمؤمن عليه مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأولاد، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، وبحيث لا يتجاوز راتب حساب اشتراك المُؤمَّن عليه (100,000) درهم.
وحدد المرسوم بقانون راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص بالأجر الذي يُحدده عقد العمل بحيث لا يقل راتب حساب الاشتراك عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا يزيد على (70,000) درهم كحد أقصى.
أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي يعمل لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة فقد حدد المرسوم راتب حساب الاشتراك الخاص بهم على أساس الراتب الأساسي للمُؤمَّن عليه المحدد بعقد العمل مضافاً إليه المزايا والعلاوات أو البدلات التي تُمنح مقابل العمل الذي يتقاضاه نظير عمله، وذلك وفقاً لراتب حساب الاشتراك المقرر للقطاع الخاص.
وأشار المرسوم إلى أنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة تحديد العناصر التي تدخل في احتساب راتب حساب الاشتراك في الحالات التي يُطبّق فيها صاحب العمل جدولاً لرواتب العاملين لديه خلافاً لما هو منصوص عليها في أحكام احتساب راتب حساب الاشتراك.
أما راتب حساب الاشتراك وفق القانون الحالي رقم 9 لسنة 1999 فإنه في القطاع الحكومي 300,000 درهم بينما في القطاع الخاص 50,000 درهم، ولم يتم شمول المؤمن عليهم العاملين لدى أي من البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية الأجنبية العاملة في الدولة في القانون رقم 9 لسنة 1999، بينما تم شمولهم في المرسوم بقانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 وحدد الحد الأقصى لسقف راتب حساب اشتراكهم بنفس السف الخاص بالقطاع الخاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السياحة”: ضبط الفنادق والشقق المخدومة المخالفة وتطبيق عقوبات تصل الى مليون ريال
أكدت وزارة السياحة على استمرارها في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، التي تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية، أجري مسح شامل لجميع المرافق السياحية المغلقة، والتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم –بالتنسيق مع إمارة المنطقة والجهات الأمنية والحكومية المختصة– إجراء متابعة دورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتة النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب وزير الخارجية يستقبل القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى المملكة
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة: https://mt.gov.sa/.