10 أسباب تمنع استحقاقك بدل البطالة من التأمينات الاجتماعية.. منها الغياب
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من الأسباب التي تمنع الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص من استحقاق بدل البطالة من الهيئة.
أسباب إنهاء الخدمةووفقًا للمادة 192 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أنه على الشخص صاحب العمل أن يُقدم موافاة للهيئة باستمارة نهاية الخدمة موضحا بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل، وفي حالة امتناع العامل عن التوقيع على هذه الاستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الامتناع.
وفي حالة أن أثبت الشخص صاحب العمل في الاستمارة الخاصة بنهاية الخدمة للعامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية لا يستحق وقتها بدل البطالة من التأمينات:
1- أن يكون قد ارتكب أفعال خاصة بالأمانة، الشرف، والآداب العامة.
2- الاستقالة.
3- أن يكون قد قدم أوراق أو شهادات مزورة أو انتحل شخصية غير صحيحة.
4- أن يكون في حالة سكر أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء وجوده في العمل.
5- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
6- أن يكون قد أفشي الأسرار الخاصة بالعمل.
7- أن يكون قد أرتكب خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
8- أن يكون قد اعتدي على الشخص صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداء جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو يسببه.
9- عدم مراعاة التعليمات الواجب اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
10- غياب الشخص المؤمن عليه دون أي أسباب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال.
اعتراض العامل على سبب انتهاء الخدمةكما أن اعتراض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على الاستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للهيئة أو أبدى اعتراضه ضمنًا بامتناعه عن التوقيع على هذه الاستمارة فإنّه يتعين على الهيئة إرسال أوراق النزاع المُشار إليها في اليوم التالي لوصولها إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تُسلم إليه باليد أو بالبريد المُسجل المستعجل حسب الأحوال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات التأمينات الاجتماعية بدل البطالة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نهاية الخدمة صاحب العمل أن یکون قد
إقرأ أيضاً:
«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
ترحيل الإجازات الاعتياديةونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين
كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.