زوجة ترفض رد مليون جنيه مقدم صداق لزوجها بعد ملاحقتها له بالخلع.. التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت خشيتها على نفسها من عنفه، واستحالة العشرة بينهما، وردت على طلبه-بالحصول على مقدم صداق مليون جنيه- بالرفض، وادعت تحايله وتدليسه وتقديم شهود وأدلة مزيفة للحصول على أموال غير مستحقة، لتؤكد:" دمر حياتي ورفض تطليقي خلعا، وساومني على الطلاق مقابل المال".
وتابعت الزوجة بدعواها: "6 شهور في عش الزوجية كانت كفيلة بالجوئي للفرار من قبضته، وبحثت عن الخلع بسبب رغبتي في الخلاص سريعا منه، ولكنه أبي أن يتركني دون أن يحصل على مكاسب في المقابل، زور وقدم أدلة غير حقيقة لإثبات سداده لى مقدم صداق مليون جنيه خلاف للحقيقة والمبلغ الفعلي المسجل بعقد الزواج والبالغ-1000- جنيه ".
وأضافت: "لاحقني بالسب والقذف، وشوه سمعتي، وهدد بإيذائي، وخطيط لتشويهه سمعتي وإثبات نشوزي لإسقاط حقوقي الشرعية، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي لي، وعندما رفض تصرفاته وتصديت لعنفه قام بالتعدي على بالضرب المبرح وتدمير حياتي وتركني مصابة بكسور خضعت للعلاج منها طوال 60 يوم".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مقدم الصداق عنف أسري طلاق للضرر أخبار عاجلة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة