هل يجوز للابن قضاء الصيام عن والديه المتوفيين.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلاة وصوم ومات فعلى أبنائه أن يقضوا ما عليه من صوم.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «هل يجوز قضاء الصلاة والصوم عن الأم أو الأب بعد وفاتهما؟»، أن الفقهاء أجازوا قضاء الصوم ولم يجيزوا قضاء الصلاة فيجوز لمن مات أمه اوأبوه وهو عليه صيام ان يقضى هذا الصيام.
وأشار إلى أن الأفضل بالنسبة له على مذهب الشافعية أن يخرج كفارة هذا الصيام أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها ولكن يجوز أن يتصدق أو أن يفعل أفعال الخير كلها ويدعو لأمه وأبيه بالرحمة والمغفرة.
الأعمال التي يصل ثوابها للميت
الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته، لما رواه مسلم وأصحاب السنن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إ«ذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم.
وروى ابن ماجه (224) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته ، يلحقه من بعد موته».
كما روي عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا» رواه الترمذي.
هل يجوز قضاء الصلاة عن شقيقي المتوفي ؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترك الصيام لعذر من سفر أو مرض يرجى برؤه، لزمه قضائه، فإن مات دون أن يقضيه، مع تمكنه من القضاء، بقي الصيام في ذمته، واستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى على صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونة( توفي والدي ولم يكن يصلي أو يصوم فهل يجوز أن أصوم عنه ؟)، أنه إذا كان عليك أيام صيام فيجب عليك أولا صيامهم، فعلى الإنسان أن يبدأ بنفسه أولا ثم بمن يعول فإبدئي بنفسك فى القضاء ثم أقضى عن الأخرين ما عليهم من صوم.
وتابع: أنه يجب أن تصومي الأيام التى عليك أولا ثم الأيام التى على والدك إما أن تصوميهم وإما أن تخرجي عن كل يوم كفارة 15 جنيها إطعام مسكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضاء الصلاة صلى الله علیه وسلم رسول الله رضی الله
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟.. الأزهر يجيب
هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه؟ سؤال ورد الى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز للمُحرِم أن يتعمَّد إزالة شيءٍ مِن شعره أو أظفاره من وقت إحرامه إلى أن يتحلَّل التَّحلُّل الأصغر.
واضاف: وإنْ فَعَلَ ذلك متعمِّدًا عالمًا فعليه الفدية، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين بثلاثة أصوع [ومقدار الصاع (2 كيلو و40 جرامًا) تقريبًا]، أو صوم ثلاثة أيَّام.
وتابع: أمَّا إذا سقط شيءٌ من شعره او أظفاره بدون قصد، أو أَخَذَ شيئًا مِن شعره أو قلم أظفاره ناسيًا أو جاهلًا الحكم فلا شيء عليه «علىٰ الرَّاجح».
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
حكم لف المُحرِم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات؟ فأنا أحتاج لاستعمال رباط ضاغط للفخذ؛ لحماية الفخذين من التسلخ الناتج عن المشي، فأرجو منكم بيان الحكم الشرعي في استعمال هذا الرباط أثناء الإحرام.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه لا حرج على السَّائل في استعمالِ الرباط الضَّاغِط؛ لحماية الفخِذ من التسلخاتِ أثناء الإحرام؛ للحاجة، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك.
وأوضحت الإفتاء إنه من المقرَّر أن المكلَّف إذا أحرَم بالنُّسكِ فإنه يحرُم عليه شرعًا أن يستر جسمَه كلَّه أو بعضه أو عضوًا منه بشيء من اللِّباس المخيط المُحيط، وإنما يجوز له أن يستر جسمَه بما سوى ذلك؛ فيلبس رداءً يلفُّه على نصفه العلويّ، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.
والأصلُ في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يلبس المحرِمُ من الثياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ» متفق عليه.
حكم لف المحرم الرباط الضاغط على الفخذ للحماية من التسلخات
أمَّا استعمالُ الرجل المُحرِم رباطًا ضاغطًا للفخِذ بهدف الحماية من التسلُّخ الناتِج عن المشي -وهو المسؤولُ عنه- فلا مانع من ذلك شرعًا؛ للحاجة إليه، ولأنَّ الممنوع هو لبسُ المخيط على جهةِ المُعتاد، والمقصود بذلك أن يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ إذ العِلَّة في التحريم مَنْعُ الرفاهية باللباس، وهذا الرباط ليس مِن قبيل ذلك؛ فالرباط أو الضِّمادة تُعرف طبيًّا بأنها: شريطٌ مِن الشَّاش أو غيره، يُستعمل للفِّ جزء مِن الجسم أو ربْطِهِ، والرباط الضاغط: هو المُستعمل للضَّغطِ على ما تحته.