شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اعرف عقوبة الضرب العمد دون قصد القتل وفقا لقانون العقوبات، نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعرف عقوبة الضرب العمد دون قصد القتل وفقا لقانون العقوبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اعرف عقوبة الضرب العمد دون قصد القتل وفقا لقانون...

نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ف.ب" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدر والمواد المخدرة بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى وباهر حسن بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، والمواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو  كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • خطوات فصل الموظف متعاطي المخدرات.. اعرف عقوبة الامتناع عن التحليل
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين يتاجران في الحشيش بعين شمس
  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب أنهى حياة مزارع بالاشتراك مع آخرين بقنا
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة قتل مزارع فى قنا
  • تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة