شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اعرف عقوبة الضرب العمد دون قصد القتل وفقا لقانون العقوبات، نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعرف عقوبة الضرب العمد دون قصد القتل وفقا لقانون العقوبات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اعرف عقوبة الضرب العمد دون قصد القتل وفقا لقانون...

نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير المحكمة، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 36760 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، مزاولة المتهم "م.ا.م" صاحب سوبر ماركت، نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، وعقب خروجه من مسكنه ممسكا حقيبة سوداء اللون، تم ضبطه، وبتفتيش الحقيبة تبين أنها تحوي قالب أسطواني لمخدر الهيروين وكذلك عدد 6 لفافات بلاستيكية لذات المخدر وميزان رقمي وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته عما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. عقوبة التلاعب في البيانات للحصول على الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي
  • السجن المشدد لرئيسين سابقين بشركة تابعة للشرب والصرف الصحي لتلقيهما رشوة
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 19 مايو المقبل
  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت يتاجر فى الهيروين بالإسكندرية
  • عقوبة طمس اللوحات المعدنية للسيارة وفقا للقانون
  • خلافات الجيرة تنتهي خلف القضبان.. السجن المشدد 3 سنوات لجزار وشقيقه في المنيا
  • قانون العقوبات.. تعرف على عقوبة الهجرة غير شرعية
  • تعرف على أسباب انقضاء الدعوى الجنائية وفقا لقانون الإجراءات
  • اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
  • تهمة القتل العمد لقاتل زوجته في الشونة الجنوبية