يتساءل الكثير من المواطنين، عن الفرق بين مصطلحات " السجين، و المحبوس، والمحبوس احتياطيًا، و الموقوف"، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية الفرق بين تلك المصطلحات طبقاً للقانون.   وهناك فرق بين مصطلحات الحبس والسجن والحبس الاحتياطى طبقاً لنصوص القانون المصرى، ويأتى الفرق بينهم كما يلى:.   "السجين"   هو المتهم المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

    "المحبوس"   هو المتهم المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات فما دون ذلك.   " المحبوس احتياطيا"    هو المتهم الذى سلبت حريته بمقتضى القانون وفق شروط وضوابط محددة ولمدة تبدأ ن استجواب المتهم.   " الموقوف"   هو من قيدت حريته بأمر مأمور الضبط القضائي، نتيجة ارتكابه فعل مجرم لفترة من الزمن لا تتعدى 48 ساعة.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: السجين المحبوس القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.

وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.

وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.

حق المتهم في الصمت

وأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.

أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.

ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.

وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.

مقالات مشابهة

  • بعد تأييد الحبس 3 سنوات.. ماذا ينتظر «أحمد ياسر المحمدي»؟
  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • الحبس 15 يوما لسائق تحرش بسائحة صينية بمدينة شرم الشيخ
  • وزير الشؤون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية
  • محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • الحبس سنة للمتهمين بسرقة بطاريات السيارات بالأميرية
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل