حظر تشغيل الطفل بين 7 مساء والسابعة صباحا بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل التي يحظر على الأطفال العمل فيها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المدة.
حظر تشغيل الأطفالتنص المادة (58) من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتنص المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال ، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.
وتنص المادة (60) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في جلسته- التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس- على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في 19 أبريل 2006 بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية.
كما شهدت الجلسة العامة الماضية ، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة- مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاطفال العمل حظر تشغيل الأطفال مشروع قانون العمل ساعات العمل مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید الموافقة على تشغیل الطفل یحظر تشغیل
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.