"هدف" يساهم في دعم توظيف 374 ألف سعودي بالقطاع الخاص خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، عن مساهمة الصندوق في دعم توظيف نحو 374 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص، خلال العام الماضي 2023م.
وأشار مدير عام الصندوق أثناء مشاركته مساء أمس الإثنين في جلسة حوارية ضمن "لقاءات الباحة"، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق خلال تلك الفترة بلغ 8.
وأكد الجعويني أن الصندوق يحرص على مواكبة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، وما يصاحبها من تطور ومتغيرات في احتياج قطاع الأعمال، وفي الطلب على مهارات الكوادر الوطنية، كما يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وأضاف الجعويني، أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مضيفًا أنها تهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
من جهته، أكد رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية، أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل، جعلتْ الجامعات في عمل مستمر من أجل تحسين وتطوير برامجها لمواكبة تطور سوق العمل والمهارات المطلوبة، مشيرًا إلى أن جامعة الباحة استحدثت كليات وتخصصات جديدة وبرامج نوعية لتتوافق مخرجاتها مع تطورات سوق العمل، كما تعمل على تقديم برامج متخصصة وتدريب مميز في سوق العمل.
وأضاف الحسين أن تمكين الجامعات ساهم في تركيزها على تهيئة الطلاب خلال مقاعد الدراسة للانتقال ودخول سوق العمل، مبينًا أن الجامعة عملت بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية في إنشاء مركز لتوظيف الخريجين وتعزيز الارشاد المهني لطلاب الجامعة وتدريبهم على رأس العمل لتعريفهم بالمهارات المطلوبة في السوق، واحتياج القطاع الخاص من الكوادر الوطنية.
من جانبه، أشار وكيل وزير الموارد البشرية والتنمية البشرية للمهارات والتدريب سعادة الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، إلى أن أسواق العمل في العالم تمر بعدة متغيرات تقنية وفي نماذج الأعمال وأنماط العمل، كما فرضت المهارات الجديدة واقع جديد في أسواق العمل حوّل العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة على الصعيد المحلي وضعت المهارة في أجندة أسوق العمل من خلال استراتيجة سوق العمل، وبالتكامل مع جهود المؤسسات التعليمية والجهات الاشرافية على قطاعات سوق العمل.
وبين الزهراني أن الوزارة أطلقت عدة مبادرات للتركيز على التدريب والمهارات في سوق العمل، من بينها إنشاء المجالس القطاعية، وإطلاق مشروع المعايير المهنية الوطنية، والإطار الوطني للمهارات، وسياسة الإفصاح عن نشاط التدريب في منشآت القطاع الخاص، وإلزام المنشآت بالتدريب التعاوني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صندوق تنمية الموارد البشرية القطاع الخاص التوظيف القطاع الخاص فی سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
إجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائيا
تضمن مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تنظم إجازات العاملين، سواء السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وبعد الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب، نستعرض في التقرير التالي تفاصيل الإجازات السنوية للعاملين بالقطاع الخاص والذي تحدد بحد أقصى 30 يوما باستثناء ذوي الإعاقة تكون 45 يوما.
الإجازة السنويةنصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
تنظيم الإجازات السنويةوحدد مشروع القانون ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، حيث يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العملتجدر الإشارة إلى أن كل المواد الخاصة بإجازات العاملين بالقطاع الخاص مطبقة باعتبارها في القانون القائم، باستنثاء الإجازات السنوية لمن تخطى الـ 50عاما فسيبدأ تطبيقها بعد العمل بالقانون الجديد كونها كانت 45 في القانون القائم مقابل 30 في مشروع القانون الجديد.