ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل يرخص الفطر لمن يداوم على السفر نظرًا لطبيعة عمله؟).

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن الله- تعالى- رخص للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو ثلاثة وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية.

وذكرت دار الإفتاء، أنه قد أناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه من دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها ولم يرتبط بها وجودًا وعدمًا.

واستشهدت بقول الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ} [البقرة: 185]، فمتى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاؤه بغرض المعصية جاز له الفطر؛ سواء أشتمل سفره على مشقة أم لا، وسواء أتكرر سفرُه هذا أم لا، حتى لو كانت مهنتُه تقتضي سفره المستمر فإن هذا لا يرفع عنه الرخصة الشرعية.

وتابعت: وقد بين الله سبحانه مع ذلك أن الصوم خير له وأفضل مع وجود المُرَخِّص في الفطر بقوله تعالى: {وَأَن تَصُومُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ} [البقرة: 184]، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يَشُقُّ عليه؛ لأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يُدانيه وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كُرِه له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الفطر السفر دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاقتصار على قراءة سورة الفاتحة في الصلاة يُعد صحيحًا ولا شيء فيه، خاصة وفقًا للمذهب الشافعي الذي يرى أن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط. جاء ذلك ردًا على استفسار من سيدة تساءلت عن صحة صلاة والدتها غير المتعلمة التي تصلي بالفاتحة فقط.

 واستشهد الورداني بحديث النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (متفق عليه)، موضحًا أن هذا الحديث يؤكد أهمية الفاتحة كركن أساسي في الصلاة.

علاج الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. اعرف الطريقة الصحيحةكيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضحقصر الصلاة أثناء السفر واجب؟ أم رخصة ويجوز تركها؟ .. الإفتاء توضحهل الحج والعمرة يسقطان الصلاة الفائتة .. الإفتاء ترد

قراءة الفاتحة للمأموم
حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذهب الانسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.

وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها

حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة
 

وأوضح الشيخ أبو بكر الشافعي أن صلاة الإمام والمأموم تبطل إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يغيّر المعنى، مثل تبديل الحروف. أما إذا كان اللحن لا يغيّر المعنى، فلا تبطل الصلاة.

مقالات مشابهة

  • حكم الستر على العصاة.. الإفتاء تجيب
  • حكم خروج المرأة إلى المسجد مُتعطرة .. دار الإفتاء تجيب
  • هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
  • ما حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء؟.. الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: أداء الحج أو العمرة لا يعفي المسلم من قضاء الصلوات الفائتة
  • حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب
  • يريدون أن يصلي الإمام على السجادة وهو يرفض لهذا السبب.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع.. دار الإفتاء تجيب