آخر مهلة شهر يونيو.. قرار من مجلس الوزراء بشأن الأجانب المتواجدين بالبلاد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الاجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
ومن ناحيه اخرى أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحد البنوك الهجرة والجنسية توفيق اوضاع جوازات رئيس مجلس الوزراء رسوم الإقامة شركات الصرافة
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن استثناء العاملين بوزارة الكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استثناء العاملون بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والشركات التابعة لها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هيئة الطاقة الذرية هيئة المواد النووية ، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه والخاص بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
استثناء العاملين بالكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجرونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قرار رقم ٤٤٩٩ لسنة ٢٠٢٤ وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ والاطلاع على الدستور وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۰٤ لسنة ۲۰۲۲ بشأن إطلاق مدد استثناء العاملين بالكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦هـ