وزير الشباب والرياضة يسلم المنح المالية المقدمة من منظمة تمويل المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
سلم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مجموعة من الشباب والفتيات، المنحة المالية المقدمة لمشروعاتهم الصغيرة ضمن برنامج "مشروعات تمكين الشباب"، الذى تنفذه الوزارة ممثلة في الادارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرانكفونية (منظمة confejes).
ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكل القائمين علي المبادرة واستمع الوزير للشباب الفائزين عن المشروعات التى تقدموا بها وأفكارهم، وكيفية تطوير هذه المشروعات، حيث تتنوع المشروعات الصغيرة للشباب التي تدعمها الوزارة ما بين مشروعات خدمية وصناعية وإنتاجية في مجالات مختلفة.
وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تولي عناية خاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع مجموعة من البرامج التدريبية لصقل قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم فى مختلف المجالات، فضلا عن دورات في أهمية المشروعات الصغيرة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
حضر الفعاليات اللواء اسماعيل الفار مساعد الوزير لشؤون الشباب والمشرف علي قطاع الشباب، منال جمال رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة ولفيف من قيادات الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.