تعتبر صناعة السبح من أهم الحرف في مصر، ودخلت «المحروسة» منذ العصر العثماني، وتم تطوير صناعة السبح بشكل كبير، وجميع مراحل تصنيعها في مصر يدوي، والصين بدأت في تصنيعها عن طريق الماكينات بشكل آلي، وهو ما أوضحه أكد نصر الواحي، صانع سبح، مشددًا على أن الطريقة الآلية في التصنيع لا يمكن أن تكون بنفس جودة التصنيع اليدوي.

السبح اليدوية جودتها مرتفعة

ونوه «الواحي»، خلال حواره مع الإعلاميتين نهى عبدالعزيز ورضوى حسن، ببرنامج «السفيرة غزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، بأن تصنيع السبح يدويًا يجعلنا أمام منتج ذات جودة مرتفعة من ناحية الخيوط وجميع مراحل التصنيع، مشددًا على أن المنتج الصيني يتم تصنيعه من البلاستيك، بينما المنتج المحلي يتم تصنيعه من خامات ومواد طبيعية مثل العود والكهرمان والصندل.

المنتج المصري في السبح ينافس المنتج التركي

وأوضح أنه يتم إدخال مادة البوليستر لإنتاج أشكال وأنواع متعددة من السبح، مشددًا على أن بعض السبح يتم إنتاجها من مادة البوليستر وإضافة ورقة الذهب عليها، مؤكدًا أن المنتج المصري ينافس المنتج التركي بشكل كبير.

وشدد صانع سبح، على أن السبح لها أنواع متعددة، متابعًا: «في سبحة 33 حباية، وفي 99 حباية وفي 100 حباية بـ2 عداد».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السبح السبحة السفيرة عزيزة على أن

إقرأ أيضاً:

بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية

نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي : 

رئيس الأعلى للإعلام ومدير الأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تطوير القدرات الإعلاميةالأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف "ملعب الشمس"الأعلى للإعلام يتلقى تظلمًا بشأن إيقاف «حارس الأهلي»الأعلى للإعلام والخارجية يبحثان سبل دعم الرؤية المصرية في المحافل الدولية

 : ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات : 

1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية 

(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه . 

(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .

 (ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .

 (د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .

 (ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .

 (و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض . 

 ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية 

(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه . 

(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .

 ٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية 

(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .

 (ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .

 (ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية . 

(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة . 

(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .

 (و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .

 -٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات

 (أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك . 

(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم . 

 (ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .

 (د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .

 ( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥ 


 

مقالات مشابهة

  • حسام موافى يحذر: الإسهال المستمر مؤشرا لحالة خطيرة... فيديو
  • أستاذ علوم سياسية: تراجع ترامب عن خطة إعمار غزة ناتج عن الجهود المصرية الدبلوماسية|فيديو
  • الله يرحمك ياحبيبي.. إسلام جمال يعلق على صورته مع المنتج الراحل
  • النقل البري تطلق مبادرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الشباب
  • النمر: أفضل سائل يزيد من الرطوبة ويحتاجه الجسم هو الماء.. فيديو
  • جامعة أسيوط ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025
  • كيف يتم تصنيع رائحة الكحك في المصانع؟.. إليك أسرار الصناعة
  • بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
  • مجلس الأمن يدعو لعدم زعزعة استقرار سوريا.. وضرورة محاسبة مرتكبي القتل الجماعي
  • التصنيع العسكري الهندي وسباق التسلح.. كيف يعمق الصراع في باكستان