أصدرت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم ۲۹۹٦ لسنه ٢٠٢٤ جنح المقطم بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة والثاني 6 شهور لإخفائه المسروقات وإحالة الطفل الي الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين بعد اكتشاف أسرة الفنانة سرقة المجوهرات من شقتها في المقطم.

حيثيات الحكم في قضية ميرهان حسين

قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام ) ٤٤ مكرر ۳۱۷۰ / أولا, خامسا, سابعا من قانون الوزراء رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢٢ ).

أوضحت المحكمة، أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق واخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود ابو العنين علي،  اخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .

قالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود ابو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدموها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق .

قدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث أن المتهمين قد اعلنا قانونا عملا بنص المادة ۲۳۲ / ۱ من قانون الإجراءات الجنائية.

 طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محام وابدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستدات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.

حيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش / فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.

جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى . 

أشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فان ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه .

تضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين حيث إنه عن الدفع المبدى بتناقض الأوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات / فإن المحكمة قد إطمالت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذمنها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الإتهام في الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعبيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت اليه.

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من فيلم المتهم سالفي الذكر.

بسرقه المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له وفضلا عما اثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة ونفاذا لتلك التحريات إستصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.

كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته الى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له و من ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر اركان الجريمة فى حقه وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة ۳۱۷ .

 ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمنن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما اثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بارشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی حیثیات الحکم النیابة العامة أن المتهم

إقرأ أيضاً:

حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي

أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن الحكم التأديبي.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت في قضاء هذه المحكمة أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .


وأضافت الحيثيات أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه  ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ، وذلك احتراماً لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه. 


وأكدت الحيثيات أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري ، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها ، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض ، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً ، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .


واختتمت المحكمة حيثياتها أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

مقالات مشابهة

  • مفاجأة جديدة في قضية انتحار موظف الأوبرا.. إخلاء سبيل كاتب الرسالة
  • تعمدا السب والتشهير ببعضهما.. حيثيات الحكم بتغريم الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي
  • سب وقذف متبادل.. حيثيات الحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر
  • اليوم.. الحكم على المتهمين بقتـ.ـل ابن عمهم بالبدرشين
  • طلع مريض.. تفاصيل مثيرة تكشفها الداخلية عن فيديو تتبع سيدة حدائق الأهرام
  • لاح للمتهم في الأفق شيطانه اللعين| حيثيات المحكمة في واقعة قاتل صديقه في الطالبية
  • ميرهان حسين تنفي امتلاك حساب على فيسبوك
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب
  • اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب