تصدرت الطالبة "نيرة صلاح"، المُقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، والتي أقدمت على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قِبل أصدقاء لها في الجامعة عقب مشادة كلامية بين الضحية وإحدى زميلاتها، مما دفع الأخيرة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة بها والحصول على صور خاصة للضحية بهدف ابتزازها والتشهير بها، بمشاركة زميل آخر لهم.

 

طالبة العريش نيرة صلاح 


وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، عقوبات جريمة الابتزاز الإلكتروني طبقًا لما نصت على مواد قانونا العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات

 


عقوبة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات


نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.


ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

 

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.

 

بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

 


عقوبة الابتزاز الالكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

 

نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

 

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.


2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.


3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: طالبة العريش نيرة صلاح انتحار نيرة صلاح نيرة صلاح الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني لا تزید على نصت المادة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة

حدد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات لجريمة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة.

عقوبات قانون السكة الحديد


ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 للسكة الحديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية لقانون السكة الحديد، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

مقالات مشابهة

  • احذر.. «الحبس سنة» عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • كيف واجه القانون جرائم إغراء الأطفال بالتسول؟
  • عاجل - مصر تعتمد تقنية ترميز البطاقات: نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى مصروفات مدرسية بـ97 ألف جنيه لطفلتها.. التفاصيل
  • حالات تلغى إيقاف تنفيذ حكم حبس أحمد فتوح وتوقيع العقوبة عليه وفقا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إلقاء القمامة أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية
  • وفقا للقانون الجديد.. 9 مهام لجهاز الأموال المستردة والمتحفظ عليها
  • الحكم على أحمد فتوح بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه في قضية حادث الساحل