بعد واقعة طالبة العريش.. ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقا للقانون؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تصدرت الطالبة "نيرة صلاح"، المُقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، والتي أقدمت على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من قِبل أصدقاء لها في الجامعة عقب مشادة كلامية بين الضحية وإحدى زميلاتها، مما دفع الأخيرة إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة بها والحصول على صور خاصة للضحية بهدف ابتزازها والتشهير بها، بمشاركة زميل آخر لهم.
طالبة العريش نيرة صلاح
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر"، عقوبات جريمة الابتزاز الإلكتروني طبقًا لما نصت على مواد قانونا العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
عقوبة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
نصت المادة (327) من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، ويُعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر، سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.
بينما نصت المادة (26) من قانون العقوبات على السجن لمدة لا تنقص عن عامين، ولا تزيد عن 5 أعوام، ويعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.
عقوبة الابتزاز الالكتروني بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نصت المادة (25) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة (26) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طالبة العريش نيرة صلاح انتحار نيرة صلاح نيرة صلاح الابتزاز الالكتروني عقوبة الابتزاز الإلكتروني لا تزید على نصت المادة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الأهلي يُعاقب كهربا.. شوبير يكشف الحقيقة
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن فرض عقوبات على محمود كهربا، لاعب الأهلي، بعد إهداره ركلة ترجيح في مباراة باتشوكا المكسيكي.
وأدى ضياع ركلة الترجيح من كهربا إلى خسارة الأهلي للمباراة، رغم أن الفريق كان قريبًا من مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.
وفي تصريحات إذاعية صباح اليوم الإثنين، قال أحمد شوبير: "ما أعجبني منذ عودة الأهلي من قطر هو تتابع اعتذارات اللاعبين، حيث اعتذر أفشة للجماهير عبر حسابه على فيسبوك، كما اعتذر كهربا وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبدالفتاح لمستر كولر.
بينما اعتذر الشناوي لجماهير الأهلي، وقد دافعت عن الشناوي أمس وكلامي ثبت صحته بعد تصريحات اللاعب في الساعات الأخيرة".
وأضاف شوبير:"هناك نقطة مهمة جدًا، هل من المعقول أن يعاقب الأهلي لاعبًا بسبب إهداره ركلة جزاء أو ركلة ترجيح؟، الحكام قد يتأثرون، لكن الأهلي قد يقرر عدم إشراك اللاعب في المباريات أو استبعاده من القائمة، لكن العقوبات أكثر من ذلك ليست من عادات النادي".
واختتم شوبير حديثه قائلاً: "وللمرة الألف أؤكد أن كهربا كان في المرتبة الرابعة، بينما كان عمرو السولية في المرتبة السادسة بين مسددي ركلات الترجيح"