بوابة الوفد:
2024-12-22@08:58:20 GMT

حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة ميرهان حسين

تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT

أودعت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم ۲۹۹٦ لسنه ٢٠٢٤ جنح المقطم بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة والثاني ٦ شهور لإخفائه المسروقات وإحالة الطفل الي الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين من شقتها في المقطم.


وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام ) ٤٤ مكرر ۳۱۷۰ / أولا, خامسا, سابعا من قانون الوزراء رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢٢ ).

وأوضحت المحكمة، أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق واخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود ابو العنين علي،  اخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود ابو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدموها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق .

وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث أن المتهمين قد اعلنا قانونا عملا بنص المادة ۲۳۲ / ۱ من قانون الإجراءات الجنائية.

واذ طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محام وابدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستدات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.

وحيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش / فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.

وجاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى .

وأضافت انه عن الدفع المبدئى ببطلان التحريات فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه بأن تحريات الشرطة لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجربها ولم تكن هي أساس إطمئنان المحكمة والذي استقر في وجدانها ما أسفر عنه تنفيذ أمر الضبط، والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد وآخر قضت المحكمة بعدم اخصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له كونه طفلا ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع .

وأشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فان ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه .

وتضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين حيث إنه عن الدفع المبدى بتناقض الأوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات / فإن المحكمة قد إطمالت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذمنها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الإتهام في الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعبيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت اليه.

وحيث إنه عن الدفع المبدى باستخدام المحكمة لحقها في التصدى وتوجيه اتهام التزوير في محرر رسمي وهو محضر الضبط للضابط محرر المحضر فإن المحكمة تنوه في هذا المقام الى أن استعمال حق التصدي من جانبها هو رخصة ممنوحة لها ولا يملك الدفاع أن يلزم المحكمة بإستخدام هذه الرخصة فضلا عن أن المحكمة ترد إلى الدفاع قصده في هذا المقام بحسبانه قد قصد النتيجة المترتبة على استخدام هذه الرخصة والمتمثلة في زوال صلاحية المحكمة عن نظر الدعوى بعد استخدامها لهذا الحق في التصدى.

وحيث أنه عن الموضوع وبشان الاتهام المسند للمتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، فالمحكمة تمهد في قضائها بما نصت عليه المادة ۳۱۷ / أولا, خامسا, سابعا من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل أولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى  | خامسا : على السرقات التي تحصل من خصين فاكثر، سابعا : على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع .

وكان من المستقر عليه بقضاء النقض ان " السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله في قبضة السارق و تحت تصرفه " [الطعن رقم ٤٩٨ - لسنة ٤٨ ق - تاريخ الجلسة ١٥ / ١٠ /۱۹۷۸ - مكتب فني ۲۹ - رقم الجزء ١ - رقم الصفحة ٦٨٤ - تم رفض هذا الطعن].

وأن" القصد الجنانى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه. الطعن رقم ۱۷۱٤ - لسنة ۳۳ ق - تاريخ الجلسة ٢٣ / ٠٦/ ١٩٦٤ -مكتب فني -١٥ - رقم الجزء ٢ - رقم الصفحة ٥٠٦ - تم قبول هذا الطعن.

وأنه " يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة ۳۱۱ عقوبات هو " كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره .". ( الطعن رقم ١٩٦٥ - لسنة ٣٢ ق - تاريخ الجلسة ٠٨/١٠ / ١٩٦٢ - مكتب فني ۱۳ - رقم الجزء ٣ - رقم الصفحة ٦١٥ - تم رفض هذا الطعن]

وأن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراقة الدعوى " ( الطعن رقم ١٥٣٦٨ - لسنة ٨٥ة - تاريخ الجلسة (٢٠١٦/٣/١٩ ) .

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من فيلم المتهم سالفي الذكر.

بسرقه المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له وفضلا عما اثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة ونفاذا لتلك التحريات إستصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.

كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته الى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له و من ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر اركان الجريمة فى حقه وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة ۳۱۷ .

وبشان الاتهام المسند للمتهم، محمود مسعود ابو العنين على قاله ولما كانت المادة ٤٤ مكررا / ١ من قانون العقوبات تنص على أن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سلتين"، ومن المستقر عليه بقضاء النقض ان " من المقرر أنه يجب السلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة - المنصوص عليها في المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة، أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذه العلم [ الطعن رقم ٢١٧٦٠ - لسنة ٦٤ ق - تاريخ الجلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰۰ - مكتب فني ٥١ - رقم الصفحة ٧٧٤]".

وأن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى " ( الطعن رقم ١٥٣٦٨ - لسنة ٨٥ ق - تاريخ الجلسة ١٩ / ٣ / ٢٠١٦ ).
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمنن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما اثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بارشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت

وبشان المتهم، محمد منجي محمد أحمد فأن المحكمة تقدم لقضائها من انه وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت المن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي أخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت المين بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نصت المادة ٩٥ من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بشأن إصدار قانون الطفل الواردة بباب المعاملة الجنائية للأطفال على أن " مع مراعاه حكم المادة ۱۱۱ من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للإنحراف.

كما نصت المادة رقم ( ۱۲۰ ) من ذات القانون على أنه : "تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار انشائها " كما نص في المادة ۱۲۲ من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ومن المستقر بأحكام محكمة النقض ان [ القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ] [الطعن رقم ٤٨١١٧ - لسنة ٧٤ - تاريخ الجلسة ١٤ / ٦ .

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الاوراق وتحقيقات النيابة العامة للمتهم سالف الذكر ان تاریخ میلاده هو ۲۰۰٨/٥/٥ وكان الثابت ان الواقعة محل التداعى وقعت بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٧ مما يتجلى معه ان المتهم وقت ارتكابه للواقعة لم يبلغ السن القانوني الذي يمكن معه محاكمته أمام المحكمة الراهنة اذ انه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأنه لا يزال طفلاً لعدم بلوغه السن القانوني ، مما ينحسر معه اختصاص هذة المحكمة للفصل في هذه الدعوى بشانه، و تكون معه المحكمة الراهنة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى قبله ، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى قبله لمحكمة الطفل ، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى قبله لاختصاص محكمة الطفل بنظرها ، وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الدعوى قبله وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب أولا تقضي بحبس المتهم / أحمد أيمن سليم عبد بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة السرقة المسندة له، وبحبس المتهم محمود مسعود أبو العنين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاخفاء المسندة له وبتغريم كلا من المتهمين سالفي الذكر مائة جنيه عن تهمة عدم حمل تحقيق الشخصية والزمتهما بالمصروفات الجنائية.

وثانيا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالنسبة للمتهم الطفل محمد منجى محمد أحمد وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو إحالة الأوراق لمحكمة الطفل المختصة لنظرها .
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ميرهان حسين سرقة ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين المتهمين بسرقة ميرهان حسين فی حیثیات الحکم النیابة العامة تاریخ الجلسة محکمة الطفل فإن المحکمة أن المتهم عن الدفع مع الشغل ولما کان من قانون على أن

إقرأ أيضاً:

سقوط عاطلين متهمين بسرقة الدراجات النارية في قصر النيل

ألقى رجال قسم شرطة قصر النيل، القبض على تشكيل عصابى ضم عاطلان تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاطلين – مقيمين بمحافظة الجيزة).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

وفي سياق منفصل احالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين،  نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.

فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس المتهمين بسرقة محفظة إلكترونية بـ15 مايو
  • بأسلوب المغافلة.. حبس المتهمين بسرقة شركة في التجمع الأول
  • تحت تهديد السلاح.. قرار قضائي ضد المتهم بسرقة مواطن في بدر
  • الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر عليه متوفى داخل غرفته بالمطرية
  • سقوط عاطلين متهمين بسرقة الدراجات النارية في قصر النيل
  • ضبط عاطلين متهمين بسرقة الدراجات النارية بالمعادي
  • للضغط على أسرته.. قرار المحكمة ضد المتهمين بخطف شاب وضربه بالقطامية
  • ضبط المتهمين بسرقة شاشة من داخل معهد تعليمي في التبين
  • القبض على المتهمين بسرقة أثاث مدرسة بالعياط
  • القبض على المتهم بسرقة دراجة هوائية في الإسكندرية