بوابة الوفد:
2025-02-02@01:00:28 GMT

حيثيات الحكم على المتهمين بسرقة ميرهان حسين

تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT

أودعت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، حيثيات حُكمها في القضية رقم ۲۹۹٦ لسنه ٢٠٢٤ جنح المقطم بمعاقبة المُتهمٍ الأول سنة والثاني ٦ شهور لإخفائه المسروقات وإحالة الطفل الي الأحداث في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين من شقتها في المقطم.


وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق حيث تخلص أحداث هذه الدعوى فيما هو بين من مطالعة سائر أوراقها، من أن النيابة العامة قيدت الواقعة قبل المتهمين جنحة بالمواد ارقام ) ٤٤ مكرر ۳۱۷۰ / أولا, خامسا, سابعا من قانون الوزراء رقم ٢٢٤٠ لسنة ٢٠٢٢ ).

وأوضحت المحكمة، أن المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، سرق واخر طفل المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه، حسين محمد حسين بسيونى حال كونهما من العاملين بالأجرة لديه وكان ذلك من داخل مسكنه على النحو المبين، كما أن المتهم محمود مسعود ابو العنين علي،  اخفى المسروقات محل الاتهام السابق والمملوكة للمجنى عليه حسين محمد حسين بسيوني والمتحصلة من جنحة سرقة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن المتهمين أحمد أيمن سليم عبد الواحد ومحمود مسعود ابو العنين على، بصفتهما من مواطنى مصر، وبلغا من العمر خمسة عشر عاما لم يحملا بطاقة تحقيق الشخصية ولم يقدموها لرجال السلطة العامة عند طلبها طبقا لما بالأوراق .

وقدمتهما للمحاكمة الجنائية وطلبت عقابهما وفق مواد الاتهام سالفة الذكر، وحيث أن المتهمين قد اعلنا قانونا عملا بنص المادة ۲۳۲ / ۱ من قانون الإجراءات الجنائية.

واذ طرحت الدعوى للمحاكمة وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة الراهنة مثل المتهمان بشخصهما ومعهما محام وابدي دفاعه وطلب البراءة وقدم حوافظ مستدات طالعتها المحكمة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة.

وحيث إنه بشأن الدفع المبدى ببطلان القبض والتفتيش / فإنه ولما كان القبض على المتهمين قد تم نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق المتهمين وكان من المقرر قانونا أنه متى جاز القبض جاز التفتيش ويضحى العثور على المسروقات بحوزة نتاج إذن من السلطة الفضلية المختصة بما يضحي معه ذلك الدفع هابط الأثر غير جدير بالتعويل عليه.

وجاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين إن الدفع المبدئى بعدم معقولية الواقعة واستحالة تصورها فإن المحكمة ترى أنه دفاع موضوعي يندرج ضمن موضوع الدعوى ولا تقيم المحكمة له وزنا إزاء اطمئنانها الى أدله الثبوت في الدعوى .

وأضافت انه عن الدفع المبدئى ببطلان التحريات فإن المحكمة لا يفوتها أن تنوه بأن تحريات الشرطة لا تعدو كونها تعبيرا عن رأى مجربها ولم تكن هي أساس إطمئنان المحكمة والذي استقر في وجدانها ما أسفر عنه تنفيذ أمر الضبط، والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد وآخر قضت المحكمة بعدم اخصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة له كونه طفلا ومن ثم تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع .

وأشارت إلى أنه عند الدفع المبدئى بالتلاحق الزمني للإجراءات فان ذلك التلاحق قد ورد نتاج جدية تنفيذ أمر الضبط والإحضار وما أسفر عنه من ضبط المسروقات بحوزة المتهم الأول وآخر طفلا ومن ثم يضحى الترتيب الزمني للواقعة واردا فى نطاق المعقولية بما ينأى معه عن الطعن عليه .

وتضمنت حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين حيث إنه عن الدفع المبدى بتناقض الأوال المجنى عليه بمحضر الشرطة والتحقيقات / فإن المحكمة قد إطمالت إلى حقيقة الواقعة بالقدر الذى أخذت منه ما يوصلها للحقيقة لا سيما أن تجزئة الأقوال والأخذمنها وصولا إلى الحقيقة هو أمر من إطلاقات المحكمة حال كونها غير ملزمة في تعقب الدفاع فى كل جزئية يثيرها وصولا للنيل من جدية الإتهام في الدعوى.

وحيث إنه عن الدفع المبدى بقصور تحقيقات النيابة العامة فان المحكمة لا تعول عليه بحسبانه تعبيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يلزم المحكمة أن تلتفت اليه.

وحيث إنه عن الدفع المبدى باستخدام المحكمة لحقها في التصدى وتوجيه اتهام التزوير في محرر رسمي وهو محضر الضبط للضابط محرر المحضر فإن المحكمة تنوه في هذا المقام الى أن استعمال حق التصدي من جانبها هو رخصة ممنوحة لها ولا يملك الدفاع أن يلزم المحكمة بإستخدام هذه الرخصة فضلا عن أن المحكمة ترد إلى الدفاع قصده في هذا المقام بحسبانه قد قصد النتيجة المترتبة على استخدام هذه الرخصة والمتمثلة في زوال صلاحية المحكمة عن نظر الدعوى بعد استخدامها لهذا الحق في التصدى.

وحيث أنه عن الموضوع وبشان الاتهام المسند للمتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد، فالمحكمة تمهد في قضائها بما نصت عليه المادة ۳۱۷ / أولا, خامسا, سابعا من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مع الشغل أولا : على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى  | خامسا : على السرقات التي تحصل من خصين فاكثر، سابعا : على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع .

وكان من المستقر عليه بقضاء النقض ان " السرقة تتم بالإستيلاء على الشئ المسروق إستيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه و يجعله في قبضة السارق و تحت تصرفه " [الطعن رقم ٤٩٨ - لسنة ٤٨ ق - تاريخ الجلسة ١٥ / ١٠ /۱۹۷۸ - مكتب فني ۲۹ - رقم الجزء ١ - رقم الصفحة ٦٨٤ - تم رفض هذا الطعن].

وأن" القصد الجنانى فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية إمتلاكه. الطعن رقم ۱۷۱٤ - لسنة ۳۳ ق - تاريخ الجلسة ٢٣ / ٠٦/ ١٩٦٤ -مكتب فني -١٥ - رقم الجزء ٢ - رقم الصفحة ٥٠٦ - تم قبول هذا الطعن.

وأنه " يكفي للعقاب في السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكاً للمتهم ذلك أن السارق كما عرفته المادة ۳۱۱ عقوبات هو " كل من إختلس منقولاً مملوكاً لغيره .". ( الطعن رقم ١٩٦٥ - لسنة ٣٢ ق - تاريخ الجلسة ٠٨/١٠ / ١٩٦٢ - مكتب فني ۱۳ - رقم الجزء ٣ - رقم الصفحة ٦١٥ - تم رفض هذا الطعن]

وأن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراقة الدعوى " ( الطعن رقم ١٥٣٦٨ - لسنة ٨٥ة - تاريخ الجلسة (٢٠١٦/٣/١٩ ) .

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن لثبوت الاتهامات قبل المتهم أحمد أيمن سليم عبد الواحد ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم سلف الذكر أخذاً بما قرره المجنى عليه حسين محمد حسين بسيونى بمحضر جمع الاستدلالات من فيلم المتهم سالفي الذكر.

بسرقه المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية والأحذية المملوكة له وفضلا عما اثبته محرر محضر التحريات من أن المتهم سالف الذكر هو مرتكب واقعة السرقة ونفاذا لتلك التحريات إستصدر أمرا من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم.

كما جاء في حيثيات الحكم بقضية ميرهان حسين كانت المحكمة من واقع الثابت بالاوراق تطمئن لتوافر القصد الجنائي لدى المتهم وانصراف نيته الى امتلاك المنقولات محل السرقة مع علمه بكونها غير مملوكة له و من ثم تطمئن المحكمة لصحة ارتكاب المتهم سالف الذكر للواقعة وتوافر اركان الجريمة فى حقه وهو ما تقضى معه المحكمة بمعاقبة المتهم عملاً بمواد الاتهام المبينة بعاليه وتحديدا بالمادة ۳۱۷ .

وبشان الاتهام المسند للمتهم، محمود مسعود ابو العنين على قاله ولما كانت المادة ٤٤ مكررا / ١ من قانون العقوبات تنص على أن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سلتين"، ومن المستقر عليه بقضاء النقض ان " من المقرر أنه يجب السلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة - المنصوص عليها في المادة ٤٤ مكرراً من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة، أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذه العلم [ الطعن رقم ٢١٧٦٠ - لسنة ٦٤ ق - تاريخ الجلسة ۲۳ / ۱۱ / ۲۰۰۰ - مكتب فني ٥١ - رقم الصفحة ٧٧٤]".

وأن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى " ( الطعن رقم ١٥٣٦٨ - لسنة ٨٥ ق - تاريخ الجلسة ١٩ / ٣ / ٢٠١٦ ).
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمنن لثبوت الاتهام قبل المتهم سالف الذكر ثبوتا يقينيا لا يدحضه شك او ريبة اذ ان الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها و ارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من استدلالات قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم سالف الذكر أخذاً بما اثبته محرر المحضر بمحضره من ضبطه للمسروقات بحوزة المتهم سالفي الذكر بارشاد من المتهم الأول فضلا عما ثبت

وبشان المتهم، محمد منجي محمد أحمد فأن المحكمة تقدم لقضائها من انه وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة. وتثبت المن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي أخر. فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلا قدرت المين بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة " كما نصت المادة ٩٥ من القانون رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ بشأن إصدار قانون الطفل الواردة بباب المعاملة الجنائية للأطفال على أن " مع مراعاه حكم المادة ۱۱۱ من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للإنحراف.

كما نصت المادة رقم ( ۱۲۰ ) من ذات القانون على أنه : "تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للطفل في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار انشائها " كما نص في المادة ۱۲۲ من ذات القانون على أنه " تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ومن المستقر بأحكام محكمة النقض ان [ القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها متعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ] [الطعن رقم ٤٨١١٧ - لسنة ٧٤ - تاريخ الجلسة ١٤ / ٦ .

وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الاوراق وتحقيقات النيابة العامة للمتهم سالف الذكر ان تاریخ میلاده هو ۲۰۰٨/٥/٥ وكان الثابت ان الواقعة محل التداعى وقعت بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٧ مما يتجلى معه ان المتهم وقت ارتكابه للواقعة لم يبلغ السن القانوني الذي يمكن معه محاكمته أمام المحكمة الراهنة اذ انه لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأنه لا يزال طفلاً لعدم بلوغه السن القانوني ، مما ينحسر معه اختصاص هذة المحكمة للفصل في هذه الدعوى بشانه، و تكون معه المحكمة الراهنة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى قبله ، وينعقد الاختصاص بنظر الدعوى قبله لمحكمة الطفل ، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى قبله لاختصاص محكمة الطفل بنظرها ، وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الدعوى قبله وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب أولا تقضي بحبس المتهم / أحمد أيمن سليم عبد بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ عن تهمة السرقة المسندة له، وبحبس المتهم محمود مسعود أبو العنين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة الاخفاء المسندة له وبتغريم كلا من المتهمين سالفي الذكر مائة جنيه عن تهمة عدم حمل تحقيق الشخصية والزمتهما بالمصروفات الجنائية.

وثانيا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بالنسبة للمتهم الطفل محمد منجى محمد أحمد وإحالة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ شئونها نحو إحالة الأوراق لمحكمة الطفل المختصة لنظرها .
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ميرهان حسين سرقة ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين المتهمين بسرقة ميرهان حسين فی حیثیات الحکم النیابة العامة تاریخ الجلسة محکمة الطفل فإن المحکمة أن المتهم عن الدفع مع الشغل ولما کان من قانون على أن

إقرأ أيضاً:

لماذا أخلت المحكمة سبيل المتهم بالنصب على أفشة؟

 قررت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، إخلاء سبيل رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة؛ لإحضار أصل الشيك، وتأجيل القضية لجلسة 15 فبراير.

 

تأجيل محاكمة المتهم بالنصب على "أفشة" في 13 مليون جنيه اليوم ..أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة غدًا.. أولى جلسات المتهم بالنصب على مجدي أفشة حبس طليق إعلامية شهيرة نصب على أفشة لاعب الأهلي في 13 مليون جنيه

كانت قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد حلسة 1 فبراير لنظر أولى الجلسات.

التحريات كشفت أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوف بوعده ورفض أيضا رد الشيك.

"أفشة" قال  خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوفي بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.

وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.

حبس المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض عاتبهما على معاكسة شقيقته

 

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حبس المتهمين بطعن عامل بمنطقة الصف، لمعاتبته لهما على معاكستهما شقيقته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.
ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المتهمين بطعن عامل بسلاح أبيض "مطواة" بسبب معاتبته لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شخص بطعنات

انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين بأن "جمعه م" 40 عامًا تعرض لطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض.

وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن الحادث وقع بعد مشادة كلامية بين المصاب والمتهمين "أحمد م" البالغ من العمر 20 عامًا و"عمر خ" 17 عامًا بسبب معاتبة المصاب لهما على معاكسة شقيقته في الطريق العام.


وفي إثر ذلك، قام المتهم الأول بإخراج "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه قبل أن يفر المتهمان هاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

مقالات مشابهة

  • لماذا أخلت المحكمة سبيل المتهم بالنصب على أفشة؟
  • المحكمة تعاقب المتهمين بقتل صديقهم بسبب فيديو تيك توك
  • رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشه يصل إلى المحكمة
  • نفذنا 4 وقائع.. تفاصيل اعترافات المتهمين بسرقة الشقق في روض الفرج
  • اليوم.. الحكم على المتهمين في "خلية حدائق القبة"
  • اعترافات المتهمين بسرقة موقع شركة فى مدينة 6 أكتوبر.. التفاصيل
  • ضبط المتهمين بسرقة دراجات نارية
  • دفنوه حيا.. 30 مارس الحكم على المتهمين بقتل شاب بسبب علاقة محرمةمع ابنتهم بالمعادي
  • تلميحات غير أخلاقية.. نص حيثيات الحكم على منى فاروق بالسجن 3 سنوات
  • افتعال مشاجرة.. استمرار حبس المتهمين بسرقة أجنبي بالإكراه في مدينة نصر