المساوى يناقش مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم بجامع الجند التاريخي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش لقاء بمحافظة تعز اليوم برئاسة القائم بأعمال المحافظ أحمد أمين المساوى، مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم في جامع الجند الأثري والتاريخي.
وتطرق اللقاء الذي ضم مدير فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بتعز بشرى الخليدي، إلى الجوانب المتصلة بتدشين المرحلة الثانية من أعمال المشروع التي تتضمن إعادة تأهيل السواقي والمناهل الداخلية والخارجية للجامع بطرق مهنية تراعي النمط الأثري وإعادته إلى ما كان عليه قبل الاستحداثات والتشويهات التي توالت عبر مراحل زمنية سابقة.
وأكد اللقاء ضرورة البدء بإجراء عملية التصنيف والوصف وإعادة اللقى الأثرية التي تم اكتشافها أثناء المرحلة الأولى من إعادة تأهيل البئر.
ووجه المساوى، قيادة فرع الهيئة العامة للآثار بسرعة إعداد مقترحات ودراسات متخصصة من شأنها إعادة الجامع مع كافة مرافقه للهيئة وإزالة أي استحداثات أو تشويهات تمت فيه ومرافقه خلال فترات زمنية سابقة.
وأكد أهمية تضافر جهود الجهات المختصة بهيئتي الآثار والأوقاف والتنسيق بينهما لتحقيق التوجه للحفاظ على جامع معاذ بن جبل التاريخي في الجند وإعادته للنمط الأثري القديم بكافة مرافقه.
وحث القائم بأعمال المحافظ، القطاع الخاص إلى الإسهام في إعادة المعلم الأثري للمحافظة .. منوها بتمويل شركة النفط اليمنية لمشروع إعادة تأهيل بئر زمزم.
حضر اللقاء مدير فرع شركة النفط زكي سليمان عبدالجبار ومستشار المحافظة هايل سعيد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.