برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية وتغليظ عقوبة العنف الأسري والابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؛ بسرعة إقرار قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية يحقق صالح الأسرة ويحميها من التفكك؛ وتغليظ عقوبة العنف الاسرى؛ والابتزاز الالكترونى؛ وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع زواج الاطفال دون سن الثامنة عشرة؛ مشددة على سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أكبر قدر من الأمان للمرأة فى وسائل المواصلات العامة والخاصة.
جاء ذلك فى كلمتها خلال المؤتمر الذى عقدته النائبة أمل سلامة تحت عنوان (المرأة المصرية صانعة مجد الوطن) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة؛ الذى عقد بمقر نادى السيارات بحضور نخبة من البرلمانيات والشخصيات العامة وسيدات المجتمع.
فى بداية كلمتها قالت النائبة أمل سلامة: " يسعدنى أن أبعث باقات من الورود، لكل امرأة مصرية .. فالمرأة هى أيقونة الحياة ورمز العطاء، ونبع الحب والحنان، ومصدر الفخر والاعتزاز والأمن والسلام فى المجتمع؛ مؤكدة أن المرأة كافحت من أجل أن تجعل المستحيل ممكنا؛ وتحدت جميع الصعوبات والتحديات من أجل الحفاظ على استقرار أسرتها ومجتمعها.
كما وجهت النائبة أمل سلامة التحية الى المرأة الفلسطينية قائلة : " من القاهرة.. قلب العروبة النابض.. تحية عزة وكرامة إلى روح كل شهيدة فلسطينية، ألف تحية لكل امرأة فلسطينية تقف صامدة شامخة مرفوعة الهامة فى وجه العدوان الإسرائيلى الغاشم، ألف تحية لكل امرأة فلسطينية قدمت أبناءها وأشقاءها ووالديها وزوجها شهداء.. من أجل التمسك بتراب الوطن المقدس.
وأكدت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن المرأة المصرية، كان لها دور بارز فى جميع حركات التحرر الوطنى، وآخرها الملحمة الوطنية فى ثورة 30 يونيو، كما أنها شريك رئيسى فى تدشين الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، ويرجع ذلك بفضل الدعم الكبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كان له الفضل فى حصول المرأة على حقوقها، وترسيخ مبادئ المساواة فى الحقوق والواجبات، والتكافؤ فى الفرص وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة ، فضلا عن القضاء على جميع أشكال التمييز.
وأوضحت النائبة أنه رغم النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة المصرية؛ الا أن المرأة مازالت تأمل فى سرعة إصدار قانون متوازن وموضوعى للأحوال الشخصية، بشكل يليق بوضع المجتمع وصالح الأسرة المصرية، وقانون تغليظ عقوبة العنف الأسرى، بهدف حماية الأسرة من التفكك والأبناء من التشرد، مع سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة، حيث إن الدستور والقانون ينص على أن سن الطفل 18 عاما.
وأشارت سلامة الى أنه بعد الجريمة البشعة التى راح ضحيتها الطالبة الجامعية نيرة الزغبى ضحية الابتزاز الالكترونى بجامعة العريش، وحبيبة الشماع ضحية وسائل النقل الذكى، نطالب بسرعة تغليظ عقوبة الابتزاز الالكترونى، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أكبر قدر من الأمان فى وسائل المواصلات العامة، لإحكام أمن وسلامة المرأة فى كافة المواصلات العامة والخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.