وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، على طلب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة المداولة والمناقشة في المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والمتعلقة بتوفيق أوضاع الحالات المستفيدة.

المادة الثالثة في مشروع القانون تنص على الآتي:

يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

وقال النائب محمود تركي، إنه يطلب إعادة مداولة ومناقشة على المادة الثالثة إصدار بشأن توفيق أوضاع الحالات، موضحاً أن المقترح يتضمن جواز مد المدة لمدة سنة أخرى تحسبا أن مدة سنة لا تكون كافية لتخفيف الأعباء عن الوزارة وفرصة لبحث كل الحالات، حيث إن هناك 5 ملايين أسرة مستفيدة، وعدد الموظفين لا يتناسب مع هذا العدد، لذلك يجب مد المدة لسنة أخرى حتى لا تكون هناك أعباء تشريعية.

وأعلنت الحكومة موافقتها على مقترح نائب التنسيقية، وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية: هذا المقترح طرح فى جلسة أمس، ولا مانع، الحكومة توافق على مقترح النائب محمود تركي، بأن يتم النص على أنه يجوز مد مدة السنة المنصوص عليها في المادة بناء على عرض الوزير المختص.

كما ناقش مجلس الشيوخ مقترح آخر من النائب محمود تركي، بشأن تعديل المادة 16 بمشروع القانون، والتي تنص على:

يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

وتقدم النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمقترح تعديل بشأن المادة، بحذف نسبة الـ1% التى يتحملها المستفيد من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دورياً، معلقا: "هذه النسبة حتى وإن كانت بسيطة ولكنها تتعارض مع فلسفة التشريع، خاصة وأن القانون بصدد دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، هل من الطبيعى أن يتم خصم نسبة نظير تقديم خدمات الميكنة من الأسر البسيطة؟، هل من الطبيعي ان يتحمل المواطن البسيط حتى ولو جزء من الميكنة والرقمنة؟.

كما ناقش مجلس الشيوخ التعديل المقترح من النائب محمود تركي في المادة 40، الفقرة رقم 2، حيث طلب حذف بند القروض من مصادر التمويل ورفعها كمصدر من مصادر التمويل في صندوق أغلب أمواله موجهة لدعم الفئات وليس الاستثمار، وأيضاً 
سياسة الدولة الفترة السابقة هى التخفف من الاقتراض في ظل ما تحمله من فؤائد تساهم في تآكل الأموال مع مرور الوقت، كما أن القانون السابق 137 لعام 2010 لم يشمل هذا البند في المادة 14، وهذا بند جديد .

وتابع تركي: بند القروض على إطلاقه يفتح الباب لتحميل أموال الصندوق أعباء الفوائد وخصوصا أن الصندوق أغلب أمواله مصروفة في الدعم وليس الاستثمار، ونفتح باب جديد لمصادر تمويل أخرى غير القروض، وخصوصا أن مصادر التمويل متاحة من الأفراد والهيئات.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب المستشار علاء فؤاد مجلس الشیوخ فی المادة

إقرأ أيضاً:

«الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، على المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وتشمل المادة ضرورة تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج، ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

الملف الطبي

كما تضمنت المادة ضرورة تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة، ومتابعة حالة متلقي الخدمة في أثناء تواجده بالمنشأة.

وألزمت المادة الخامسة من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

الاحتياطات الصحية للوقاية

ويتمّ إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على القانون حبس أو تغريم الطبيب في هذه الحالة
  • الشيوخ يوافق على تعديلات ببعض مواد المسئولية الطبية .. تعرف على التفاصيل
  • «الشيوخ» يوافق على تدوين التاريخ المرضي في قانون المسئولية الطبية
  • عضو بـ«الشيوخ»: قانون المسؤولية الطبية يحفظ حياة المريض وكرامة مقدم الخدمة
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • مشروع قانون وتقارير اللجان.. التفاصيل الكاملة لجدول أعمال مجلس الشيوخ غدًا
  • حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها