ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم الإثنين، عدد من التعديلات المقترحة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

واستعرض النائب علاء مصطفى، التعديل المقترح منه على المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، حيث طلب حذف الفقرة الثالثة والتي تنص على الآتي: "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".

وقال نائب التنسيقية، إن هذه الفقرة قد يشوبها عدم الدستورية، لأنه بمجرد تحويل قيمة الدعم للمواطن على حسابه، أصبحت أمواله الخاصة وانتقلت من الصندوق إلى ذمته المالية، ولا يجوز التعدي عليها بغير حكم قضائي، وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التعديل والتوافق بشأنه.

كما ناقش مجلس الشيوخ تعديل مقترح من النائب علاء مصطفى على المادة 32، يتضمن تعديل المادة لتكون كالتالي:
يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادة رسم التظلم سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرون في المائة.

وشرح مصطفى، أسباب التعديل، موضحًا أنه لا معنى للنسبة المئوية في ظل وجود حد أدنى وحد أقصى بنسبة مئوية، مع السماح للجهة التنفيذية بزيادة سنوية بنسبة 20% للتماشي مع التغيرات الاقتصادية

وقدم نائب التنسيقية تعديل آخر على المادة 33 - بند 3، وطالب بإضافة الفقرة التالية للبند رقم 3، كالتالي: 
مع استمرار صرف مساعدات الدعم النقدي للأسرة لمدة ثلاثة أشهر بعد استبعاد المبلغ المقرر للمحكوم عليه، لحين توفيق أوضاعها وفق حالات الاستحقاق المذكورة في المادة 11.

وأوضح أن الأصل في العقوبة شخصية، ولتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحاجة الإنسانية، وعدم الحاق الضرر بالأسرة، وزيادة ضررها بسبب الحكم على رب الأسرة، وتطبيقا لمبدأ شرعي أصيل وهو "لا تزر وازرة وزر أخرى".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نائب التنسيقية مجلس الشيوخ علاء مصطفى

إقرأ أيضاً:

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل

نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .

حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف


ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 
 

مقالات مشابهة

  • التنسيقية تناقش تعديلات قانون العمل في حلقة نقاشية عبر "سبيس" بمنصة اكس
  • مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب تقاعد الضمان
  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارات بشأن منظومة الدعم والتمكين الاجتماعي
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل